أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون الصحة النفسية الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه وتوفير الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير

الموضوع :

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشر من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض النفسي وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

التاريخ:

09/06/2021

التفاصيل :

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشر من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض النفسي وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع. 
واستحدث المجلس خلال مناقشة مشروع القانون أربع مواد تتعلق: بالتظلم والاعتراض، والإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية، ووفاة المريض النفسي، ومنع إفشاء البيانات والمعلومات.
وتسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى معنية في الدولة برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، والعاملين في أي منها، بما في ذلك المناطق الحرة.
كما تضمن مشروع القانون عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس سنة وغرامة تصل إلى  200 الف درهم.
ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أجاب على أربعة منها تناولت " تقديم خدمات طبية في المراكز التجارية "، و" خطة الوزارة التطويرية لمستشفى شعم برأس الخيمة "، و" تغطية التأمين الصحي لفحوصات وعلاج (كورونا) كوفيد 19 "، و" التخصصات الطبية النادرة " في حين تم إرجاء سؤال حول " مراكز متخصصة للعلاج والتوعية والوقاية من مرض السكري "، وذلك لاعتذار سعادة العضو عن حضور الجلسة. 
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الثانية عشرة المعقودة بتاريخ 25/5/2021م.
واستحدث المجلس تعريفين في مادة التعريفات التي تضمنت "35" تعريفا وهما: "الجهات المعنية": وهي أي جهة حكومية اتحادية أو محلية ذات صلة بحماية الصحة النفسية في الدولة أو لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق احكام هذا القانون، و"خدمات الصحة النفسية" وهي: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية للصحة النفسية.
المجلس يستحدث أربع مواد تتعلق بالتظلم والاعتراض والإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية ووفاة المريض النفسي ومنع إفشاء البيانات والمعلومات
ونصت المادة التي  استحدثها المجلس وعنوانها " التظلم والاعتراض " على ما يلي: يجوز للمريض النفسي أو من يمثله التظلم من قرار لجنة رعاية حقوق المرضى أمام اللجنة، وفقا للضوابط والإجراءات المحددة في نظام عملها، ويجوز لمدير المنشأة الصحية النفسية أو من يفوضه الاعتراض على قرار لجنة حقوق المرضى في المنشأة الصحية النفسية أمام اللجنة، وفقا للإجراءات والضوابط المحددة في نظام عملها، ولا يترتب على التظلم أو الاعتراض وقف تنفيذ القرار المتظلم منه او المعترض عليه، وعلى اللجنة البت في التظلم أو الاعتراض خلال (6) ستة أيام عمل من تاريخ التظلم او الاعتراض.
كما نصت المادة المستحدثة وعنوانها "الإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية" على ما يلي : إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ الجهات المختصة وممثل المريض النفسي، لإعادته إلى المنشأة الصحية النفسية لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
ونصت المادة التي استحدثها المجلس وعنوانها "وفاة المريض النفسي" على ما يلي: على المنشأة الصحية النفسية في حال وفاة المريض النفسي إخطار ممثله، وفي حالة تعذر ذلك إبلاغ النيابة العامة، وعلى المنشأة الصحية النفسية في حالة وفاة المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول الإلزامي للتقييم أو الإيداع إخطار ممثله وإبلاغ النيابة العامة.
كما نصت المادة التي استحدثها المجلس وعنوانها "منع إفشاء البيانات والمعلومات" على ما يلي: لا يجوز إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.
المجلس يستحدث خمسة بنود في مادة اختصاصات لجنة الرقابة والمتابعة
وحسب مشروع القانون لا يجوز تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أنه على المنشأة الصحية النفسية الاحتفاظ بسجل خاص لقيد المرضى النفسيين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب إدراجها في السجل ومدة الاحتفاظ به.
كما تشكل بقرار من رئيس الجهة الصحية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الرقابة والمتابعة" في كل إمارة تقدم بها الخدمات الصحية النفسية، ويحدد القرار نظام عملها.
واستحدث المجلس خمسة بنود في مادة اختصاصات هذه اللجنة وهي: مراجعة التقارير الواردة من لجنة رعاية حقوق المرضى بشأن الشكاوى ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهة الصحية، إذا اقتضى الأمر ذلك، والبت في التظلمات والاعتراضات على قرارات لجنة رعاية حقوق المرضى، والبت في الشكاوى بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات، ورفع تقارير للجهة الصحية عن نتائج الرقابة والمتابعة، وأي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
كما تختص اللجنة بما يلي: متابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي، وإصدار الموافقات اللازمة على علاج المرضى النفسيين الرافضين للعلاج في حالات العلاج الإلزامي بناءً على طلب المنشأة الصحية، وضمان توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في جميع حالات الدخول الإلزامي، والرقابة على المنشآت الصحية النفسية والتأكد من التزامها والعاملين فيها بتطبيق المعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
"18" حقا للمريض النفســـي
وحسب مشروع القانون يتمتع المريض النفسي بالحقوق الآتية: تلقي شرح وافٍ بأسلوب يفهمه عن كافة حقوقه بعد الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية مباشرة بما فيها حقه في التظلم أو لممثله في حالة عجز المريض النفسي عن فهمها، احترامه وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة بما يصون كرامته، ويفي باحتياجاته وفقاً لحالته الصحية، ومعرفة طبيعة دخوله للمنشأة الصحية إذا كانت حالته تسمح بذلك أو إبلاغ من يمثله عند الاقتضاء في أقرب وقت ممكن، والاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته أو حماية غيره من الأذى أو بموجب حكم قضائي، وعدم فرض قيود على عمله أو توظيفه بسبب اضطرابه النفسي أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، والمحافظة على خصوصياته ومتعلقاته الشخصية بمكان إقامته بالمنشأة الصحية النفسية.
كما يتمتع بالحقوق التالية: الاستفادة من خدمات الاتصال ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي على حالته الصحية أو على غيره، واستقبال الزوار أو رفض استقبالهم وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية، التي يمكن لها أن تحد أو تمنع الزيارة وفقاً للمتطلبات العلاجية، وحماية سرية المعلومات الخاصة به وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك، وطلب إنهاء الدخول الإلزامي وعرض هذا الطلب على لجنة رعاية حقوق المرضى، وتقديم أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة الصحية النفسية دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة له، والاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير وتسيير شؤونه داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية، وإخباره شخصياً أو من يمثله أو يرافقه عن طبيعة دخوله إلى المنشأة الصحية النفسية عند إصدار أو تجديد قرار الدخول الإلزامي بلغة أو بأسلوب يفهمه، وإبلاغه كتابياً بكافة حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والإجراءات الواجب إتباعها إذا رغب في الخروج، والخروج من المنشأة الصحية النفسية بعد انتهاء فترة الدخول الإلزامي مع الحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية، والحصول على التأمين الصحي الذي يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وتقديم الدعم لتسهيل عملية التعليم والتعلم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأي حقوق أخرى يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
للمريض النفسي "12" حقا مرتبطة بالرعاية الصحية
وطبقا لمشروع القانون يتمتع المريض النفسي عند تلقي الرعاية الصحية النفسية بالحقوق الآتية: الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة التشخيص الذي أعطي له، وتلقي المعلومات الكاملة عن الخطة العلاجية وسيرها ومدى الاستجابة لها وأي تغيير يطرأ عليها والطرق العلاجية والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة قبل موافقته على العلاج وإحاطته بأسباب نقله داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية في حال القيام بذلك وإذا لم تسمح حالته الصحية بذلك تؤخذ موافقة من يمثله قانوناً وذلك مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الحالات الطارئة، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته.
كما تتضمن الحقوق: الحصول على الرعاية الصحية البدنية، وإعلامه أو من يمثله باسم ووظيفة كل فرد من أفراد الفريق العلاجي الذي يقوم على رعايته في المنشأة الصحية النفسية، وتلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة حسب المعايير المعمول بها في مجال الصحة النفسية، وعدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله وبعد توفر الشروط والضوابط المقررة في التشريعات النافذة في الدولة، وعدم الخضوع لأي علاج دون موافقته أو من يمثله إلا في الحالات التي نص عليها القانون، ومعرفة الخدمات الصحية المتوفرة في المنشأة الصحية النفسية وكيفية الحصول عليها، وتكاليفها وكيفية تغطيتها، والحصول على تقرير طبي شامل عن حالته الصحية النفسية والفحوصات والإجراءات العلاجية التي اتخذت أثناء تواجده في المنشأة الصحية النفسية، والحصول على نسخة من ملفه الطبي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأي حقوق أخرى يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
ضمانات المريض النفسي القاصر
وحسب مشروع القانون يحاط المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية ومصلحته الفضلى، ومنها: الحق في توفير التعليم، وإلزام ممثل المريض النفسي القاصر باتباع الخطة العلاجية، وأن يسبق أي إجراء تهيئة من اخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن عند الدخول الإلزامي وفصلها عن أماكن البالغين، وتوفير مرافق منفصلة له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضمانات وضوابط الدخول الإلزامي للمريض النفسي القاصر وكافة المسائل الأخرى المتعلقة بحقوقه وتقديم المشورة والإرشاد لأسرته.
أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية وإجراءات الدخول الإلزامي
وحسب مشروع القانون يكون دخول المريض النفسي أو الشخص إلى المنشأة الصحية النفسية لتقييمه أو علاجه طوعاً أو إلزامياً أو طارئاً، ولا يجوز الدخول الإلزامي في المنشآت الصحية النفسية الخاصة، كما يكون الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية للعلاج طوعاً، بموجب موافقة خطية من المريض النفسي أو من يمثله، كما يجوز له الخروج منها بناءً على طلبه أو من يمثله، ولو لم يستكمل العلاج.
ويجوز للطبيب المعالج أن يمنع المريض النفسي الذي يدخل طوعاً للمنشأة الصحية النفسية من الخروج منها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون دخول الشخص إلزامياً إلى المنشأة الصحية النفسية للتقييم بقرار من النيابة العامة أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.
وحدد مشروع القانون إجراءات الدخول الإلزامي للتقييم بما يلي: على الطبيب المعالج إبلاغ الشخص الذي تقرر دخوله الإلزامي إلى المنشأة الصحية النفسية عن سبب دخوله، إذا كانت حالته تسمح بذلك أو من يمثله عند بدء تنفيذ إجراءات الدخول الإلزامي للتقييم، وعلى إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ اللجنة عن أي شخص يتم دخوله إلزامياً للتقييم في مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل من قرار الدخول، ويجب ألا تجاوز مدة الدخول الإلزامي للتقييم (45) يوما قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة بناءً على توصية الطبيب الذي يجري التقييم، ويجوز للطبيب النفسي الذي يجري التقييم، أن يقرر تطبيق نظام الدخول الإلزامي للعلاج أو تطبيق نظام الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية على الشخص الخاضع للتقييم، بما لا يخالف أو يتعارض مع القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتقييم.
وطبقا لمشروع القانون يكون إدخال المريض النفسي إلزامياً للعلاج بقرار من طبيبين نفسيين أحدهما بذات المنشأة الصحية النفسية، على أن يتم إبلاغ إدارة المنشأة الصحية النفسية خلال (24) ساعة.
وحسب مشروع القانون لا يجوز إجراء الدخول الإلزامي للمريض النفسي للمنشأة الصحية النفسية إلا بعد التحقق مما يأتي: وجود دلائل واضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد يمثل خطراً عليه أو على الآخرين، وأن يكون إدخاله لازماً لشفائه، أو لإيقاف تدهور حالته الصحية.
مشروع القانون يتضمن عقوبات مغلظة تصل الحبس سنة وغرامة تصل إلى  200 الف درهم
وحسب مشروع القانون لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من يأتي: كل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، وكل من تسبب بسوء نية في إدخال أحد الأشخاص منشأة صحية نفسية على خلاف ما هو مقرر في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وتعمد إساءة معاملته أو إهماله. 
وطبقا لمشروع القانون إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطير أو إصابة بليغة أو إعاقة بجسم المريض النفسي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ولا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون اتخاذ العقوبات التأديبية تجاه المنشآت الصحية النفسية أو المخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
وحسب مشروع القانون يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره، ويلغى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

سؤال حول تقديم خدمات طبية في المراكز التجارية
ووجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي : ما هو دور الوزارة لضمان تقديم الخدمات الطبية لمرتادي المراكز التجارية في حال وقوع أية حوادث أو حالات مرضية طارئة.
ورد معالي الوزير قائلا المرحلة ما بعد كوفيد مختلفة جدا ومن ايجابياتها إعادة ترتيب الكثير من الأمور، ونحن نعمل على تطوير منظومة العمل بشكل مستمر والتنسيق مع مختلف الجهات، والمراكز التجارية لا تقع ضمن اختصاص الوزارة، ونحن نرحب بمقترحات سعادة العضوة وسنقوم بإيصالها للجهات المعنية.
وعقبت سعادة الشرهان مطالبة قائلة الوزارة تقدم خدمات كبيرة وكثيرة في مختلف الظروف وفي جائحة كورونا نفاخر فيما حققته وبدور الصفوف الأولى ونحن نتعافى بفضل هذه الجهود ونبارك هذه الإنجازات، وكما عودنا معالي الوزير على التعاون، مشيرة أن نسبة حالات الشفاء تصل الى 96 بالمائة وهذا مؤشر جيد، وأكثر من نصف سكان الإمارات تلقوا اللقاح، مثمنة العمل الدؤوب لخط الدفاع الأول، مضيفة أن الوزارة تقدم خدمات خارجية عن طريق المراكز المتنقلة ولكن وفي حالة الحوادث الوقت له أهميته في انقاذ الأرواح، وهناك حالات اغماءات وجلطات واختناق تحتاج الى سرعة في الإسعافات الأولية خاصة في المراكز التجارية التي تشهد اقبالا كبيرا وتواجدا من الجمهور.
وطالبت باستكمال خدمات الوزارة المقدمة في ظل الجهود الكبيرة وان تحمل اجندة معالي الوزير بأن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد مراكز رعاية صحية لتقديم خدمات اسعاف سريعة في المراكز التجارية،  وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتخفيف الضغط على المستشفيات الرئيسية وضمان جودة الخدمات.

سؤال بشأن خطة الوزارة التطويرية لمستشفى شعم برأس الخيمة
ووجه سعادة أحمد عبدالله الشحي سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ينص على ما يلي: يعاني كثير من المواطنين والمقيمين من ضعف خدمات مستشفى شعم بإمارة رأس الخيمة، ومن تأخر افتتاح العيادات والأٌقسام العادية والمتخصصة في هذا المستشفى، ونظرا لما يمثله هذا المستشفى من أهمية كبيرة لأهالي رأس الخيمة، فهل لدى الوزارة تخطيط للارتقاء بخدمات هذه المستشفى، ولتطوير العيادات والأقسام فيها.
ورد معالي الوزير قائلا منذ بداية ابريل اصبح قطاع المستشفيات والعيادات الطبية يتبع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إ‘لى تقديم الأفضل وتم قطع شوط كبير في الخدمات المقدمة في المستشفى.
ورد سعادة الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قائلا جميع مستشفيات المؤسسة تعمل كمنظومة متكاملة في تقديم خدماتها، وأيضا في امارة راس الخيمة تقدم الخدمة من خمس مستشفيات يكمل بعضها البعض وتسهم في تغطية الاحتياجات، مضيفا هناك خطة تطويرية للمستشفيات ضمن الخطة الشاملة والكاملة للمستشفيات، حيث تم إحلال مستشفى شعم القديم في عام 2018 وافتتاح الجديد ورفع الطاقة الاستيعابية وتم التوسع في العيادات التخصيصية الخارجية لكافة التخصصات وتمكينها من تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع وحصل على الاعتماد الدولي عام 2019 وتم استيفاء نقاط التقييم كما حصل على مختلف شهادات تقييم المخاطر والخدمات المحلية والدولية.
وبين أنه تم في المستشفى زيادة عدد الخدمات الصحية المقدمة ثلاثة اضعاف عددها السابق وتم إضافة خدمات أخرى مثل الصحة النفسية والعيون والانف الحنجرة والجليدة وتفعيل نظام الأطباء الزائر، ولم تتوقف اية خدمات خلال الجائحة في المستشفى وتم خلال عام 2020 تسجيل 43 الف زيارة وهناك حزمة من مؤشرات الأداء التي يتم متابعتها بشكل مستمر مما أدى الى زيادة نسبة سعادة المتعاملين الى 83 بالمئة بين عامي 2018-2020م.
وعقب سعادة الشحي قائلا نشكر الوزارة ومعالي الوزير والمؤسسة على الجهد الملموس في تطوير المنظومة الصحية، مشيرا ان هناك بعض الملاحظات خاصة بمستشفى شعم فهو بحاجة إلى قسم ولادة ولم تدشن غرفة العمليات والمستشفى القديم كان فيه عدد الاسرة ضعف العدد الحالي، متسائلا لماذا لم يتم استغلال الطابق الأول الذي توجد فيه مكائن التشغيل في التوسع في افتتاح العيادات التخصصية، ولماذا لا يتم استغلال الأرض الخاصة بمهبط الطائرات بالشكل السليم.
ورد سعادة الدكتور السركال قائلا هناك خطة تطويرية ومن ضمنها خدمات النساء والولادة ونحن نطبق افضل الممارسات العالمية وهناك مستشفيات في الإمارات خاصة بخدمات النساء والولادة ويجب ان يتم استغلال الخدمات المتاحة حتى نعتمد على المعايير العالمية سيما في التخصصات الجراحية ومن ضمنها النساء والولادة اما فيما يخص البنية التحتية سيتم التنسيق مع الجهات المعنية، أما الطاقة الاستيعابية سيتم النظر في الموضوع في حالة التوسع في الطاقة الاستيعابية الخاصة بخدمات الأسرة.
وعقب سعادة الشحي قائلا تم افتتاح عيادة غسيل الكلى في مركز صحي يبعد عن المستشفى ولا يوجد سيارة اسعاف مطالبا بافتتاح هذه العيادة في المستشفى وان يؤخذ الموضوع في عين الاعتبار.
سؤال حول تغطية التأمين الصحي لفحوصات وعلاج (كورونا) كوفيد 19
ووجه سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع ينص على ما يلي: مع انتشار " كورونا " كوفيد 19 وإصابة العديد من الأشخاص به وإصدار قرارات حكومية بأهمية عمل فحوصات وإبراز النتيجة قبل الدخول لبعض المؤسسات العامة لإنهاء معاملاتهم، ولعدم تغطية شركات التأمين لهذه الفحوصات أو العلاج مما يعجز عنه بعض أصحاب الدخول المنخفضة في الدولة، فما هي إجراءات الوزارة للتأكد من تغطية التأمين لمثل هذه الحالات.
ورد معالي الوزير قائلا فترة كوفيد ربما استفدنا منها كثير والتأمين الصحي من المواضيع الحريصين عليها بالتعاون مع وزارة المالية ولا زالت هناك قرارات قيد الإنجاز وقانون الضمان قيد العمل وسيرى النور قريبا، مضيفا أن الوزارة حريصة على القيام بعمليات الفحص والمتابعة وتوفير كم كبير من الفحوصات، وان شاء سوف يكون للوزارة دور ومتابعة في أي موضوع يطرح في المجلس، مشيرا أن الاشكال الفعلي في موضوع التأمين ان الشركات تمتنع عن تقديم أي خدمة اذا اعلن على مستوى العالم عن وجود جائحة، مضيفا أن الهيئات الصحية هي من يدفع مقابل العلاج للجميع حتى المؤمن لأن شركات التأمين توقفت عن الدفع، مشيرا ان القانون الذي اعتمد في عام 2014 قانون الأمراض السارية هو الذي ساعد الوزارة ووضع النقاط الأساسية في العلاج وتقديم الخدمات والفحوصات، مرحبا بأي مقترح يتم تقديمه وسوف يتم العمل على تكثيف الجهود للتعاون في تطوير هذه المنظومة.
وعقب سعادة الرحومي قائلا سؤالي خارج الاختصاص الفني للوزارة وهو دور رقابي للوزارة على شركات التأمين وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وهذا الدور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا أن هناك قرارات تتناول تطبيق ومتابعة نظام التأمين الصحي في الدولة وهذا من دور الوزارة ولها دور مراقبة ضمان حسن استفادة المشمولين من التأمين الصحي، مضيفا أن هناك احصاءات للفحوص صرف عليها مبالغ طائلة مشيرا أن الأسر وأصحاب العمل وقع عليهم دفع جزء من هذه المبالغ.
وقال نحن لا نتحدث عن فحص واحد ولكن هناك بروتوكول صحي مضيفا أن هذه التكاليف باهظة على الأسر والجميع مجبر على الفحص، مضيفا ان هناك تصريحات لمسؤولي الوزارة بمجانية العلاج والفحوص، وهناك تصريحات مشابهة من شركات التأمين عن تغطية تكاليف الفحوصات الى تلقي العلاج وهذا منذ بداية الجائحة.
وأشار إلى أن هناك اسر قد تتكون من عشر اشخاص ولو أصيب شخص سيتم اجراء الفحص لجميع الأفراد وقد يتم إعادة الفحص أكثر من مرة، وهذا يجري على الشركات اذا وقعت اصابات في حالة اجراء الفحوصات، مطالبا بوضع قوانين تلزم شركات التأمين بالمساهمة في تغطية التأمين في حالة فحوص الاصابة.
ورد معالي الوزير قائلا في الوزارة جميع الفحوصات مجانية ولم يتم تقاضي رسوم، وعلى مستوى الدولة اذا كان مشتبه او مخالط الفحص مجاني، مضيفا ان الوزارة لا زالت تفحص مجانا مضيفا هناك من يريد ان يحصل على خدمات افضل من خلال الفحص عن طريق المركبة هذا يدفع ، وهناك مراكز موجودة للفحص مجانا ومتاحة للجميع، مشيرا أن موضوع التأمين نحن في اطار موضوع القانون الاتحادي للتأمين الذي في طور الاعداد.
وعقب سعادة الرحومي مؤكدا أهمية دور الوزارة الرقابي على شركات التأمين مضيفا أن   هناك مناطق محدودة المراكز الاتحادية فيها مما يدفع المواطنين الى مراجعة المراكز الخاصة فلذلك نتطلع إلى القانون الجديد، مضيفا أن عدم تغطية تكلفة فحوصات العمالة يكلف الكثير وهذا فيه إشكاليات عديدة وهم أصلا عليهم تأمين ولم يتم الاستفادة منه، مضيفا أن الفحص جزء من العلاج.
سؤال حول التخصصات الطبية النادرة
ووجه سعادة عبيد خلفان الغول السلامي سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ينص على ما يلي : على الرغم من ازدياد عدد المستشفيات التخصصية في الدولة إلا أنه ما زالت هناك ندرة للأطباء المواطنين أصحاب التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة في هذه المستشفيات، حيث أن هذه التخصصات تعاني من شح وندرة الأطباء المواطنين، ما هي جهود الوزارة لتوجيه المواطنين إلى دراسة التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة.
ورد سعادة الدكتور يوسف السركال من أولويات الوزارة والمؤسسة توفير أفضل الكفاءات وتوطين التخصصات الطبية خاصة النادرة منها وهناك إجراءات داعمة لجهود التوطين وتم زيادة عدد المواطنين خلال الفترة  2017 -2020 وهناك برنامج تم بموجبه التشجيع  على استكمال الدراسة خاصة التخصصات الطبية النادرة وتم التعاقد بالتعاون مع وزارة التربية لدراسة العديد من  التخصصات والتشجيع عليها، كما تم تأسيس البورد العربي المعتمد داخل الدولة وتم توفير ما يقارب من 1150 مقعدا للأطباء بما يقارب 43 برنامجا تدريبيا في التخصصات النادرة، فزادت نسبة الملتحين بالبورد خلال الفترة 2016-2020 أربعة اضعاف وتم تأسيس المعهد الوطني للتخصصات الصحية والبورد الإماراتي بعضوية الوزارة والهيئات الصحية الأخرى والمؤسسات الاكاديمية وتم إقرار برامج التدريب التخصصي استنادا الى احتياجات الرعاية الصحية، مشيرا أن مجلس التعليم والموارد البشرية اكد في جلسته التي عقدها في شهر مارس الماضي على تفعيل دور المعهد للقيام بمهامه لتوفير البيئة الداعمة للكوادر الطبية وتحفيز وتأهيل المواطنين وفق اعلى المعايير العالمية الطبية.
وعقب سعادة عبيد خلفان الغول السلامي مثمنا دور  الوزارة المقدرة لدى الجميع ورغم التطور الذي شهدته الدولة خلال الخمسين سنة في جودة المرافق والمنشآت الصحية ومستوى الخدمات والتنظيم الحضاري داخل أروقة المستشفيات إلا انه لم يصاحب هذا التطور التدريب الطبي للكادر المواطن فما زالت الدولة تعتمد على الأطباء الأجانب والمقيمين في التخصصات الطبية النادرة، مضيفا أن هناك نموا سكانيا ويجب أن يصاحبه وجود أطباء مواطنين للتخصصات الطبية النادرة مثل جراحة الاعصاب والقلب والفك والدماغ والشبكية وطب الأطفال والتخدير والطوارئ، وهذا ما يحتم على الوزرة تشجيع الأطباء المواطنين على مواصلة مسيرتهم في التخصصات الطبية النادرة للحد من  الاستقالات والتوجه للقطاع الخاص، مؤكدا أهمية تفعيل البورد الإماراتي الذي تم اقراره في عام 2014 الأمر الذي يشكل عقبة أمام خريجي كلية الطب خصوصا غير القادرين على السفر للدراسة في الخارجة، مشيرا إلى أسباب عزوف المواطنين عن مواصلة التخصص ومن ضمنها محدودية راتب الطبيب المختص، ويجب إعادة النظر في رواتب الأطباء المتخصصين.
ورد سعادة السركال البورد الإماراتي هناك مجلس إدارة مستقل برئاسة معالي وزير التربية  والتعليم وتم تفعيل الكثير من الاختصاصات اما بخصوص الرواتب والكادر كان هناك مبادرة كادر وظيفي متخصص عملت عليه مختلف الجهات المعنية وبإشراف الوزارة وبدعم ومتابعة من مجلس الوزراء ونظرا للظروف الخاصة بالجائحة ترتب عليها بعض التأخير وسيتم تفعيل إعادة دراسة الكادر ان شاء الله.
وعقب سعادة السلامي قائلا أطالب بتفعيل قرار انشاء البورد الإماراتي ورفع المخصصات المالية من رواتب وعلاوات للأطباء أصحاب التخصصات النادرة ووضع خطط وطنية لحصر التخصصات المطلوبة وآلية احتياجات الكادر الطبي المواطن ووضع استراتيجية طبية تشارك فيها مختلف الجهات في الدولة لتوجيه الطلبة الى التخصصات وتأجيل الابتعاث بسبب زيادة الاعداد في تخصصات معينة وشح الاعداد في تخصصات نادرة، وتطوير برامج التخصصات الطبية الاكاديمية وتفعيل التعاون بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة