وهي " الشكـاوى " التي يمكن أن يتلقاها المجلس ضد جهات حكـومية اتحادية . وفق شروط معينة.. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى ، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة . ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة. وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى .
شروط وأحكام
- أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية
- أن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة – الاتحادية – المتظلم منها ولم تستوفه حقه
- ألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء ، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات .
- أن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله .