وهي " الشكـاوى " التي يمكن أن يتلقاها المجلس ضد جهات حكـومية اتحادية . وفق شروط معينة.. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى ، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة . ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة. وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى .
شروط وأحكام
- أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية
- أن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة – الاتحادية – المتظلم منهاأنْ تكون مكتوبة، وصادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً ومحدد تحديداً قاطعاً (اسمه ومحل إقامته وعمله) وموقعة منه
- أن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في تقديمها
- أنْ تكون واضحة ومحددِة للهدف المقصود منها
- ألا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها أو لأي جهات أخرى
- أن يكون مُقدِم الشكوى قد لجأ للجهة المنسوب إليها الشكوى لحل موضوعها، ولم يجد منها حلاً، قبل أن يتقدم بشكواه للمجلس
- ألا يكون سبق للجنة النظر في موضوعها، ولم يَجدّ جديدٌ يستدعي إعادة النظر فيها مرة أخرى
- أن يقدم الشاكي مع شكواه صورة من بطاقة الهوية السارية المفعول، أو ما يقوم مقامها من أدلة ثبوتية مماثلة
- ألا يكون موضوع الشكوى قد صدر فيه حكم قضائي نهائي من إحدى المحاكم بالدولة، إلا إذا جدّت وقائع جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة