أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروعي قانونين بشأن إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة والوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

الموضوع :

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ووجه سؤالا حول "استغلال الوكالات والربط الإلكتروني".

التاريخ:

07/04/2021

التفاصيل :

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ووجه سؤالا حول "استغلال الوكالات والربط الإلكتروني". 
 
واستحدث المجلس وعدل عددا من مواد مشروعي القانونين البالغة "43" مادة، واللذين يهدفان إلى توحيد نصوص التشريعات الإجرائية المختلفة السارية في الدولة، وإزالة التعارض بينها وسد بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم وتخفيض نفقات التقاضي وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التي تتصدر الدولة فيها الدول العربية والـ "15" عالميا.
ووافق المجلس على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة انعقاد الدور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتاريخ 26 نوفمبر 2020م.
 
واطلع المجلس على سبعة موضوعات عامة وافق على أربعة منها متبناه من اللجان تميهدا لرفعها للحكومة لطلب الموافقة على مناقشتها، وهي :  موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث، وموضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، فيما تلقى موافقة الحكومة على مناقشة ثلاثة موضوعات هي: موضوع تنظيم العمل التطوعي، وموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وموضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك لإحالتها إلى اللجان المعنية. 
 
كما اطلع المجلس على ثلاثة رسائل منها رسالتان صادرتان للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين هما: موضوع سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وموضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، والرسالة الثالثة واردة من الحكومة بشأن طلب سحب مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم العام.
 
سؤال حول ضمان توفير الربط الالكتروني اللازم لعمل وزارة العدل والجهات التابعة لها
 
ووجه سعادة حميد علي العبار الشامسي سؤالا إلى معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، تساءل فيه عن آليات الوزارة لضمان توفير هذا الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، مشيرا إلى أنه ونظراً لتعدد وأهمية الأدوار التي تقوم بها وزارة العدل والجهات التابعة لها وأثرها المباشر على الكثير من مصالح الناس فإن هناك تحدياً يواجه الوزارة لتحقيق الربط الإلكتروني السريع والدقيق بينها وبين جهات عديدة اتحادية ومحلية، حتى يمكنها من القيام بمهامها، ويغلق الباب أمام الآثار السلبية التي تحدث في الواقع نتيجة هذا التحدي، ومن أمثلة هذه الآثار السلبية : قيام بعض الوكلاء باستغلال سند الوكالة بعد وفاة الموكل، وكذلك قيام بعض ملاك العقارات بالتصرف في عقاراتهم بعد صدور أحكام وأوامر قضائية تمنع هذا التصرف.
 
ورد معالي الوزير قائلا إن الوكالة تنتهي في حالة وفاة الموكل وفقا لقانون المعاملات المدنية، ولذلك يقع على عاتق ورثة الموكل إخطار كاتب العدل عند وفاة الموكل إذا كانوا على علم بأن لديه وكالة، مضيفا أنه من يستخدم التوكيل بعد وفاة الموكل يكون مسؤولا عن تصرفاته التي ستكون غير نافذة، كما يعاقب بالحبس والغرامة وفقا لقانون العقوبات، مشيرا أن إجراءات الحجز والتنفيذ على العقارات حددها القانون وهي إجراءات قضائية تخص السلطة القضائية.
وقال لقد تم الربط الإلكتروني بين الوزارة و82 جهة محلية واتحادية في الدولة عبر الإنابات القضائية، وهذا يكفل إخطار الجهات ذات الصلة بالأحكام التنفيذية على العقارات، مضيفا أنه ومنذ صدور القرار أو الحكم القضائي يصل هذا القرار أو الحكم للجهة المنوط بها تنفيذه بعد ساعة و50 دقيقة فقط، مؤكدا أن الوزارة سوف تطلق قريبا وخلال الشهر الجاري تحديثا لنظام كاتب العدل الإلكتروني، وسيبين هذا النظام ما إذا كانت الوكالات صحيحة أو مزورة ويتيح مدى سريان الوكالة أو إلغائها، مشيرا أنه وبخصوص الوفيات ليس كل شخص متوفي يتم إخطار كاتب العدل أن لديه وكالة أو لا.
 
وعقب سعادة الشامسي قائلا معالي الوزير أفادنا بالأمور القانونية ولكن نحن نتحدث عن أكثر من واقعة تمت بسبب الوكالات والتصرفات بعد وفاة الموكل، مضيفا أنه يقصد بالربط الإلكتروني أن يتم الربط الإلكتروني لكل الجهات في الدولة قبل أن يقوم الوكيل باستغلال الوكالة، وينبغي الربط بين كاتب العدل ووزارة الصحة، بحيث تلغى الوكالة بعد وفاة الموكل بشكل تلقائي وسريع، وذلك من أجل حفظ حقوق الجميع ومنع الاستغلال، مشيرا إلى أن بعض الأحكام القضائية تصل بعد يوم أو اثنين من صدورها، وهنا قد يستغل المحكوم ضده هذه المدة ويتصرف في العقار بالبيع مثلا.
 
الموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية 
واطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، الذي أشار إلى معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي قد أحال إلى اللجنة مشروع القانون وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس بصفة الاستعجال وفقاً للمادة (117) من اللائحة الداخلية، وعقدت اللجنة لهذا الغرض (5) اجتماعات.
 
وتبين للجنة أن مبررات مشروع القانون أنه ومنذ صدور القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، فقد صدرت العديد من التشريعات الاتحادية الإجرائية التي ظهرت فيها إرادة المشرع إلى تيسير إجراءات التقاضي وتسريعها، وتحديث آلياتها باستخدام الوسائل التقنية والإلكترونية الحديثة للاتصال عن بعد، كما أبرز الواقع العملي بعض التحديات من تطبيق أحكام هذا القانون نتيجة لوجود بعض أوجه الفراغ التشريعي في أحكامه؛ وهو ما اقتضى اقتراح الحكومة مشروع القانون بما يتفق مع التشريعات الإجرائية ذات الصلة ويعالج في الوقت ذاته التحديات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق أحكامه.
 
وفي مادة التعريفات استحدث المجلس تعريف "الوساطة" وهو: وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية، وينظمها قانون اتحادي خاص بها.
 
وجاء هذا الاستحداث كون أن كلمة "الوساطة" سوف ترد لأول مرة في التشريعات السارية في الدولة؛ لذا لزم وضع تعريف لها، وإن كان تنظيم الوساطة سوف يكون في قانون آخر خاص بها.
وحسب مشروع القانون يتم إنشاء المراكز بحيث لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية، ويصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز الوساطة والتوفيق على أن يتضمن الاختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية، ولوزارة العدل أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة الكترونية للوساطة والتوفيق، ويتحدد اختصاصها الولائي وفقاً لقواعد اختصاص الجهة القضائية التابعة لها، ويصدر بإجراءاتها ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.
 
ونص مشروع القانون في مادة اختصاصات المراكز على ما يلي:
1. تختص المراكز بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الآتية:
(أ‌) المنازعات التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية المشار إليه.
(ب)  المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أيًّا كانت قيمتها.
2. للخصوم بعد رفع الدعوى الاتفاق على اللجوء إلى المراكز للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الكلية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية المشار إليه.
وحسب مشروع القانون يجوز للقاضي المشرف عزل الموفق واستبدال آخر به بناء على طلب أيًّ من الأطراف، ويفصل في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. وذلك في أي من الحالات الآتية: إذا تعذر على الموفق أداء مهمته، وإذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ولم يتنحَ، وأن يكون للموفق صلة بأي من الأطراف قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله سواء كان ذلك قبل أو اثناء إجراءات التوفيق، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
 
وحسب مشروع القانون يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
الموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، الذي أشار إلى أن معالي رئيس المجلس أحال إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس بصفة الاستعجال وفقاً للمادة (117) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، وعقدت اللجنة لهذا الغرض "5"  اجتماعات. 
وحسب التقرير فإنه ومن خلال مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية كما ورد من الحكومة، تبيَّن أن الحكومة عمدت إلى اقتراح مشروع قانون ينظم الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية كطريق لتسوية وحسم المنازعات ودياً بين أطرافها بعيداً عن ساحات القضاء؛ وذلك تلبية لحاجة أطراف النزاع في سرعة حسم منازعاتهم وضمان تحقيق مصالحهم بأيسر السبل وفي وقت أقل، فضلاً عن تنمية روح التصالح بين أطراف النزاع بحلول ودية وعلاقات دائمة متصلة؛ بما يؤدي في النهاية إلى تخفيف العبء المُلقى على عاتق القضاء والوصول في الوقت ذاته إلى العدالة الناجزة الحقيقية.
 
وحدد مشروع القانون اتفاق الوساطة  بما يلي :
1. يجوز تحرير اتفاق الوساطة في أي من الصور التالية:
(أ)    أن يكون سابقا على قيام النزاع سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
(ب‌) أن يكون لاحقاً على قيام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى قضائية.
2. لا ينعقد اتفاق الوساطة إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام اتفاق الوساطة، وإلا كان باطلاً. ولا ينتهي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاء شخصيته القانونية، ويجوز تنفيذه – في هذه الحالة - بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
3. يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً، سواء كان ذلك بعقد رسمي أم عرفي أو تم إثباته في محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، وسواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقياً أم إلكترونياً، وإلا كان باطلاً.
4. يُعد في حكم اتفاق الوساطة المكتوب، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو وثيقة أخرى تتضمن شرط للوساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
5. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد موضوع النزاع محل الوساطة، وتعيين الوسيط أو طريقة تعيينه، كما يجوز أن يتضمن الاتفاق أن تكون إجراءات الوساطة بلغة أخرى غير اللغة العربية، ويراعى في هذه الحالة أن تكون المستندات والمذكرات المقدمة مترجمة إلى اللغة العربية وفق أحكام قانون تنظيم مهنة الترجمة المشار إليه.
 
وطبق مشروع القانون قوائم الوسطاء يُنشأ في المركز قوائم لقيد الوسطاء من ضمن المقيدين بجدول الخبراء بالوزارة أو بالجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ومن الموفقين المعينين والمنتدبين بالمركز. ويجوز أن يقيد بها (وسطاء ذوي الخبرة) يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، ويتم اختيارهم من بين أعضاء السلطة القضائية المتقاعدين والمحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين وغير المشتغلين بالوزارة، وغيرهم من ذوي التأهيل العالي والخبراء العالميين في المجال القانوني وفي مجال الأعمال والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة والحيادية، ويحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية شروط وإجراءات ومدد القيد والتجديد بقوائم الوسطاء، واختيارهم وشطبهم.
وتناول مشروع القانون قرار الإحالة إلى الوساطة القضائية  :
1. للمحكمة المختصّة أن تصدر قرارًا بإحالة النزاع إلى الوساطة في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أم بناءً على طلبهم أو إنفاذًا لاتفاق الوساطة.
2. على المحكمة المختصّة أن تذكر في قرار الإحالة إلى الوساطة البيانات الآتية:
(‌أ) موافقة الأطراف على اللجوء الى الوساطة القضائيّة، وتعهدهم بالحضور في الجلسات المحددة وتزويد الوسيط المعيّن بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالنزاع المحال إلى الوساطة.
(‌ب) موضوع الوساطة.
(ج) مدة الوساطة، على ألا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من المحكمة المختصة بناء على طلب الوسيط وبموافقة كل الأطراف.
(‌د) النفقات المبدئية للوساطة وكيفية توزيعها على الأطراف.
3. لا تقبل قرارات الإحالة الصادرة عن المحكمة المختصّة الطعن فيها بأيّ طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
4. توقف المدد القانونيّة والقضائيّة كافة منذ صدور قرار الإحالة، ولا تعود إلى السريان إلّا بانتهاء الوساطة، على أن يكون للمحكمة المختصّة أثناء فترة الوساطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضروريّة لحماية حقوق الأطراف، وإصدار القرارات المستعجلة أو الوقتية التي تراها ضرورية.
وطبقا لمشروع القانون يتم تعيين الوسيط من قوائم الوسطاء :
1. في حال عدم تضمين اتفاق الوساطة على تحديد وسيط خاص، أو رفض الوسيط الخاص قبول المهمة، فيكون للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة بقوائم الوسطاء، ويُخطر الأطراف بذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة (5)  أيّام عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، على أن يتفق الأطراف مع الوسيط المعين على أتعابه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بقرار الإحالة، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (6) من هذا القانون.
2. في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط وطلب ردّه أو في حال عزل الوسيط أو تنحيه أو وفاته أو عدم تمكّنه من متابعة مهمته لأيّ سبب كان خلال أيّ مرحلة من عمليّة الوساطة، فعلى المحكمة المختصة تعيين وسيط آخر من المقيدين بقوائم الوسطاء خلال مدة خمسة (5) أيّام عمل من تاريخ قبول رد الوسيط أو من تاريخ عزله أو تنحيه أو وفاته أو إخطاره بعدم تمكّنه من متابعة مهمته. 
3. وفي جميع الأحوال، يلتزم الوسيط المعين من قوائم الوسطاء بقواعد الحياد والاستقلال تجاه الأطراف وموضوع النزاع.
 
وحسب مشروع القانون فإن صلاحيات الوسيط كما يلي :
1. لا يملك الوسيط سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعا ولأغراض الوساطة، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.
2. مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، للوسيط في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وقبول أي دليل يقدمه له الأطراف ما لم يكن مخالفا للنظام العام أو الآداب دون التقيد بقوانين الإجراءات المدنية والمحاماة والإثبات المشار إليهم، ودون التقيد بمواعيد الدوام الرسمي.
 
3.     للوسيط الاستعانة بالخبراء المقيدين بجدول خبراء الوزارة أو الجهات القضائية المحلية، حسب الأحوال، أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويحدد الوسيط أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها، وتفصل المحكمة المختصة في اتعاب الخبير عند الخلاف، وذلك كله وفقاً لأحكام قانون الإثبات المشار إليه.
وطبقا لمشروع القانون يجوز للوسيط عقد اجتماعات الوساطة باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.
ووفق مشروع القانون يحظر على الوسيط الآتي:
1. أن يكون محكما أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرّع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة
2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة. 
3. أن يقوم بدور الوسيط في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
ووفق مشروع القانون يجوز اللجوء إلى الوساطة غير القضائية حيث يجوز للأطراف إنفاذاً لاتفاق الوساطة اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم، وذلك قبل رفع الدعوى القضائية، ومع مراعاة المادة (3) من هذا القانون، يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد لغة الوساطة وموضوعها وتعيين الوسيط أو الوسطاء أو ينص على طريقة تعيينهم، وإلا كان الاتفاق باطلاً
وحدد مشروع القانون آثار اللجوء إلى الوساطة غير القضائية بما يلي : يجب على المحكمة التي يرفع إليها دعوى بشأن نزاع معروض على الوسيط إنفاذاً لاتفاق الوساطة، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن اتفاق الوساطة باطل أو يستحيل تنفيذه، ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق، دون البدء في إجراءات الوساطة غير القضائية أو الاستمرار فيها.
وطبقا لمشروع القانون يُصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
واطلع المجلس على ثلاثة تقارير واردة من اللجان هي: تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون حول توصيات المجلس في شأن موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وتقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة