أحداث

الحدث:

خلال جلسته السابعة عشرة ..المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة ويؤكد أهميته في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام

الموضوع :

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء يوم الثلاثاء 30 مايو 2017 في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، مؤكدا أهمية مشروع القانون في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.

التاريخ:

31/05/2017

التفاصيل :

خلال جلسته السابعة عشرة التي عقدها برئاسة الدكتورة أمل القبيسي
المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة ويؤكد أهميته في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة
  المجلس الوطني الاتحادي يعرب عن تهنئته للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات بمناسبة شهر رمضان المبارك وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والرخاء والسعادة
المجلس الوطني الاتحادي يعرب عن خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على مساندتها القوية للمجلس في أداء دوره بما يتماشى مع متطلبات مرحلة التمكين وعلى حرصها على التواصل المستمر مع المجلس لما فيه خير الوطن وسعادة المواطنين
 

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء يوم الثلاثاء 30 مايو 2017 في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس،  مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، مؤكدا أهمية مشروع القانون في  تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.
وأعرب المجلس الوطني الاتحادي عن تهنئته للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة نعمة الأمن والأمان والرخاء والسعادة، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على مساندتها القوية للمجلس الوطني الاتحادي في أداء دوره بما يتماشى مع متطلبات مرحلة التمكين، وعلى حرصها على التواصل المستمر مع المجلس لما فيه خير الوطن وسعادة المواطنين.
حضر الجلسة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
المجلس الوطني الاتحادي يهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات المخلص بشهر رمضان وأن يديم على دولة الإمارات العربية نعمة الأمن والأمان والرخاء والسعادة
وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها إنه لمن حسن الطالع أن يأتي انعقاد جلستنا السابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر في شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركات، الذي يهل علينا ونحن في رحاب عام الخير، فكل عام وأنتم جميعاً بخير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
وأضافت وبهذه المناسبة وباسمكم جميعاً يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعبنا الغالي، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يُعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة وشعبها المخلص، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والسعادة، وأن يحفظ أبطال قواتنا المسلحة في ميادين الحق والواجب والإنسانية، ويسدد خطاهم ويديمهم سالمين.
وأكدت أنه وفي إطار تقاليدنا الإماراتية العريقة في شهر رمضان الفضيل، والتي نعتز ونفخر بها ونحرص على غرسها في الأجيال الجديدة، شرفنا جميعا، خلال اليومين الماضيين، بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث رفعنا لسموهما خالص التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، وقد عكس اللقاءان مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بمتابعة كل ما يهم الوطن والمواطنين، وتقديم كل الدعم للمجلس الوطني الاتحادي من أجل أداء دوره وبما يسهم في رفعة الوطن وتطوره، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
وقالت وباسمكم جميعاً، اسمحوا لي أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على مساندتها القوية للمجلس الوطني الاتحادي في أداء دوره بما يتماشى مع متطلبات مرحلة التمكين، وعلى حرصها على التواصل المستمر مع المجلس لما فيه خير الوطن وسعادة المواطنين.
وأضافت معالي الدكتورة القبيسي قبل ساعات قلائل من بداية هذا الشهر الفضيل، والعالم الإسلامي يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، شهر المحبة والخير، ارتكبت تنظيمات الإرهاب صباح يوم الجمعة الماضي بدم بارد هجوماً وحشياً وجريمة شنعاء تضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين، حيث تم استهداف مواطنين أبرياء في محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل 29 من مواطني مصر الأبرياء، من بينهم أطفال.
وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يدين هذه الجريمة الخسيسة بأشد وأقصى العبارات، فإننا نعرب عن وقوف شعب الإمارات وتضامنه الكامل مع شعب مصر الشقيق في مواجهة هذا المخطط الجبان، الذي يستهدف شق الصف والنيل من وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، وإذ يُعرب المجلس الوطني الاتحادي عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق وذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان، فإننا نؤكد مجدداً أن انتشار الإرهاب الذي استهدف ضحايا أبرياء بالعشرات في جريمتين بشعتين لا يفصلهما سوى أيام قلائل، في كل من مانشستر بالمملكة المتحدة والمنيا بجنوب مصر، إنما يستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية وحزماً وصرامة، وبما يترجم إرادة القادة والرؤساء، الذين اجتمعوا في القمة الإسلامية- الأمريكية بالمملكة العربية السعودية في العشرين من مايو الجاري واتفقوا على التصدي للإرهاب ومكافحته بكل عزم وتصميم، ليثبت المجتمع الدولي وقوى الخير المحبة للسلام في العالم أجمع توحدها واتحادها ضد قوى الشر، التي تسعى جاهدة إلى الوقيعة بين الأديان والحضارات والأمم والشعوب.
وأكدت دعم المجلس الوطني الاتحادي، للإجراءات التي تتخذها جمهورية مصر العربية الشقيقة حفاظاً على أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية. ويؤكد المجلس موقف دولة الإمارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، وأن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى تماماً مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية، ولا بد من التصدي لها بكل حزم وإصرار.
وقالت إننا نشعر جميعاً بفخر وطني شديد مع كل إنجاز يتحقق على أرض وطننا الغالي، انطلاقاً من أن هذه الإنجازات جميعاً إنما تعزز المكانة والثقل الاستراتيجي والقوة الناعمة لدولة الامارات، إقليمياً ودولياً، ومن هذا المنطلق، يهنئ المجلس الوطني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق مشروع  محطة "نور أبوظبي" للطاقة الشمسية وهي أكبر في العالم بتكلفة 3.2 مليار درهم، وهذه المحطة العملاقة هي جزء من مجمع زايد للطاقة المتجددة" في منطقة سويحان بأبوظبي، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويأتي هذا المشروع في إطار خطط أبوظبي الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الموارد الاقتصادية وتوفير مصادر بديلة تحقق أمن الطاقة. وهي أيضاً "جزء من المشهد الحضاري والتنموي الشامل في الإمارات، وتنطلق من الإيمان بضرورة الاستثمار في المستقبل، وانخراط جميع أبناء الدولة في البناء" كما قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أثناء حفل الإطلاق.
وأعربت عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لهذه السياسات الوطنية الطموحة والاستراتيجيات المستقبلية المدروسة، التي تعزز ريادة دولتنا في مجال طاقة المستقبل، وتضعها على درب التنافسية العالمية في هذا القطاع الحيوي الواعد.
سؤال حول سفر العامل الأجنبي دون علم صاحب العمل
ونص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي صقر غباش سعيد غباش – وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي: يتعرض بعض أصحاب العمل لهروب العمال الأجانب العاملين لديهم بعد سرقتهم المنازل التي يعملون بها أو خيانة الأمانة من مؤسسات أصحاب العمل ويغادرون الدولة دون علم صاحب العمل، بسبب عدم وجود آلية يتم من خلالها التأكد من علم الكفيل بسفر المكفول مما يتسبب في ضياع حقوق أصحاب العمل وصعوبة عودة الشخص والأموال التي في حوزته فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع مثل هذه الحوادث.
ورد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين قائلا مصالح مواطني الدولة تأتي على رأس أولويات حكومة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، مشيرا إلى أنه ورد في السؤال عدة وقائع يرتبط بعضها بالجرائم والسرقة ومغادرة الأجنبي للدولة دون علم كفيله، مضيفا ما هي نوعية الحوادث التي يتحدث عنها سعادة العضو في سؤاله.
وعقب سعادة الرحومي قائلا بداية أشكر معالي الوزير على تفعيل المادة 14 من قانون التوطين وهي إحدى توصيات المجلس، مضيفا أنه يتحدث عن واقع ومشكلات واقعية وموجودة في الميدان، ونحن نتحدث عن أشخاص يتعاملون مع أموال عينية وغير عينية ويستغلون الأموال ويخرجون خارج الدولة دون مراجعة الكفيل، مضيفا أنه يتحدث عن وضع آلية لبعض المهن التي لديها هذه الاختصاصات، كأن يتم إضافة شروط إضافية في العقد بأن يكون السفر بعد موافقة الكفيل لبعض المهن التي لديها خصوصية وتتعامل مع أموال ومحلات الذهب وغيرها.
وأكد أنه إذا تم وضع هذا البند في ظل التطور الموجود في الوزارة فإنه بالإمكان حفظ حقوق أصحاب العمل في بعض التخصصات بأن يكون هناك نظام معين تضعه الوزارة بالشكل الذي هي تراه، مضيفا أننا بحاجة لوضع ضوابط من خلال نظام ليس للجميع ولكن لمهن معينه وفي أماكن معينه، مضيفا أن هذا من ضمن احتياجات المواطنين حتى من لديهم سائق ويتعامل في نقل أموال وغيرها وهي في النهاية حلول نرى أنها مهمة لحماية صاحب العمل والعامل بعد موافقة الجهتين، موضحا أن قضايا خيانة الأمانة والسرقة مرتبطة بمهن معينة.
ورد معالي غباش قائلا يعلم سعادة العضو إن الحكومة حددت النظم القانونية لكل وزارة والتي تحدد صلاحياتها واختصاصاتها وقد أوجبت على كل كيان إداري أن يلتزم بهذه النظم الخاصة به، مضيفا حتى يمكن تقييم أداء عمل الجهات في ضوء ما لها من صلاحيات، مشيرا أن مسؤولية الوزارة تتمحور في تنفيذ قانون علاقات العمل وهو قانون يعنى بعلاقة العمل المباشرة بين العامل وصاحب العمل ولا يتجاوز نطاقها تحت أي صورة من الصور، ولما كان ما يثيره سعادة العضو لا يدخل تحت أي بند من بنود علاقة العمل المباشرة بين صاحب العمل والعامل، مضيفا أن كافة النظم القانونية الحاكمة للوزارة لا تمنح الوزارة عملية الضبط والتتبع كما أن تلك النظم لم تعط الوزارة صلاحية للمنع من السفر، فسلطة المنع من السفر هي مرتبطة بجهات أخرى، ولم تنص النظم القانونية على أي اختصاص من هذه الاختصاصات.
وعقب سعادة الرحومي قائلا أنا أتحدث عن الدور الوقائي وليس ما بعد وقوع الجريمة وهذا بالفعل من اختصاص جهات أخرى، ونحن نتحدث فقط من باب ا لدور الوقائي وهي مهن قد يحدث فيها إشكالية، متسائلا هل بالإمكان أن نحفظ حقوق أصحاب العمل وإذا لم يكن للوزارة اختصاص ممكن تحويل السؤال الى جهة الاختصاص، مشيرا هل سيتم دراسة ما تم طرحه في المستقبل لا سيما ونحن نتحدث في الشق الوقائي وليس ما بعد وقوع الجريمة.
ورد معالي غباش قائلا إن الالتزامات في العقود مصدرها قانون تنظيم علاقات العمل وهو لا ينص على تلك الصلاحيات لنا تحت اية صورة من الصور، مشيرا إلى أن المادة 40 من الدستور هي مرشد ومرجعية للتشريعات الاتحادية في هذا الشأن.
المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن مشروع القانون، الذي أشار إلى المجلس ناقش مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/2012 بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وبين التقرير أن وزارة شؤون الرئاسة طلبت بتاريخ 8/3/2017 من وزيرة شؤون المجلس الوطني الاتحادي إعادة عرض مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني الاتحادي بالنظر إلى صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والذي تضمن اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على فئة عمال الخدمة المساعدة ولما طرأ على قطاع العمالة المساعدة من تطورات على الصعيد العالمي.
وبجلسة 14/3/2017 أحال المجلس التحديث المطلوب إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لدراسته وإعداد تقرير فيه يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض أربعة اجتماعات لتدارس التحديث محل التحفظات. 
وفي مادة التعريفات استحدث المجلس تعريفا هو" التشغيل المؤقت ": نظام يقوم بمقتضاه مكتب الاستقدام بتشغيل عامل لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا القانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد.
وتسري أحكام هذا القانون على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به والأطراف ذات العلاقة، ولمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، إجراء أي تعديل على المهن الواردة بهذا الجدول.
وحدد مشروع القانون " 19 " مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع وهي: مستخدم، بحار، حارس، راعي، سائق خاص، سايس، مضمر، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مدرس خاص، مربية أطفال، مزارع، ممرض خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، مدرب خاص، بستاني.
وطبقا لمشروع القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتا، إلا إذا كان مواطنا ومُرخصا له بذلك النشاط طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أنْ يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.
حظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية
ووفق المشروع لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة – إن وجدت، وفي جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية.
ويتعين في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
( أ )  التمييز بين العمال  بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي
 ( ب ) التحرش جنسيا بالعامل سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا.
( ج )  العمل الجبري ، أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر ، وذلك وفقا لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات  .
ولا يجوز تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، ويصدر الوزير قراراً بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يُصدِر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب.
يلتزم مكتب الاستقدام بالآتي:
1.عدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى طبيعة كل مهنة.
. أن لا يطلب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف.
2.أن لا يطلب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف.
3.إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل خلال ثلاثين يوما على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.
4.تحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد كافة المبالغ التي دفعها صاحب العمل- حسب اختيار الأخير، إذا تبين، أو حدث، أيا مما يلي خلال فترة التجربة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون:
أ‌.انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل
ب.ثبوت عدم لياقة العامل الصحية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة وخلال فترة التجربة، على أن تراعى طبيعة كل مهنة.
ج.قيام العامل بترك العمل، في غير الأحوال المُرخص بها، على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
د.إنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل.
5-توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة.
6-توفير مسكن مؤقت للعامل مجهز بوسائل المعيشة اللائقة كلما كانت هناك ضرورة لبقاء العامل لدى المكتب فترة تقتضي أن يكون له مكان يقيم فيه.
7-حسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف
8- توعية العامل بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته
9- تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر.
ووفق مشروع القانون  يبرم عقد وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل، على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص ما يأتي:
أ‌. الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل الذي يكلف المكتب باستقدامه
ب‌.الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر الشامل
ج.الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل من بلده إلى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب وغيرها، ويجوز للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بضوابط وبقيمة هذا المقابل، ويجوز زيادة تكلفة الاستقدام كلما طلب صاحب العمل زيادة فترة التجربة للعامل على مدة ستة أشهر.
د‌.المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام.
وطبقا لمشروع القانون يلتزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، ويشترط أن يكون العقد مكتوباً من أربع نسخ تسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام والرابعة لدى الوزارة، وفي جميع الأحوال يجوز لأطراف العقد إثبات أية شروط إضافية بعقد ملحق.
ونصت المادة التي عنوانها تنظيم العمل على ما يلي:
 1.للعامل الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر شامل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم.
2.تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل ثماني ساعات متواصلة.
كما نصت المادة التي تتحدث عن الاجازات على ما يلي:
1.يستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها ، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
2.يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقا أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة.
3.مع مراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون يجوز للعامل في حالة تجديد عقد العمل تجميع الإجازة المستحقة له عن أكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة.
4.يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين بالإضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة.
5.إذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلاً نقدياً مساوياً لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة إلاَّ إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعاً لصاحب العمل فيُحسب الأجر، في هذه الحالة، بفئته وقت صرفه للعامل.
ووفق مشروع القانون للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسميا في الدولة، وتحسب على النحو الآتي:
1.الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر شامل.
2.الخمسة عشر يوماً التالية بدون أجر.
وحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل والعامل بما يلي:
يلتزم صاحب العمل بالالتزامات الواردة في عقد العمل وملحقاته، بالإضافة إلى ما يأتي:
 1.توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه
2.تهيئة مكان لائق لسكن العامل
3.قديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلَّا إذا أُتفق على خلاف ذلك.
4.تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة.
5.معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه.
6.عدم تشغيل العامل لدى الغير إلا وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعدم تشغيل أي عامل لديه إلا إذا كان مرخصا للعامل بالتشغيل المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7.دفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً لجداول التعويضات الملحقة بقانون تنظيم علاقات العمل المعمول به، إلاَّ إذا قامت شركة التأمين بسداد هذا التعويض.
8.عدم تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون
9. ضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به.
10.منح ورثة العامل المتوفي أثناء الخدمة الأجر الشامل للشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى للعامل.
11.أن لا يتقاضى بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصا عليه بهذا القانون أو باللائحة التنفيذية أو بنموذج العقد المُعتمد من الوزارة.
12.أن يُخطر الوزارة بأي إخلال من العامل بما تفرضه الأنظمة القانونية السارية وعلى صاحب العمل أن يلتزم بما تطلبه منه الوزارة في هذه الأحوال. 
وطبقا لمشروع القانون يلتزم العامل بالالتزامات الواردة في عقد العمل بالإضافة إلى ما يأتي:
1.أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد بالعقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول.
2.مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة.
3.الالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام والآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
4. المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.
5.احترام الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهائه.
6.عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها
7.تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه.
8.ألا يعمل إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقا لشروط هذا التصريح. 
9.أن يُخطر الوزارة في حال تغيير محل إقامته المدون في تصريح العمل خلال فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ التغيير.
وأكد مشروع القانون أنه يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال خمسة أيام من تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع.
وطبقا لمشروع القانون يكون مكتب الاستقدام هو صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل قبل الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذه القانون إجراءات وشروط التشغيل المؤقت.
وعلى المكاتب العاملة في مجال الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمال أن تسوي أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
واطلع المجلس على رسالة واردة من معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله -  على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية.
وتم إحالة تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعداد تقريرها بشأنه.

كما اطلع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على بيان صادر عن المجلس بمناسبة الذكرى (36) لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر مايو، واطلعوا على رسالتين صادرتين للحكومة تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوع "حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري"، وبشأن موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية".
توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع   " حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري "
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 11/4/2017 موضوع " حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري " وفي جلسته المعقودة بتاريخ 23/5/2017 انتهى إلى إصدار التوصيات المرفقة.
1.وضع سياسات، وبرامج محددة في شأن "استدامة مصادر الغذاء وتنوعها" وربطها برؤية الامارات (2021) ومئوية الامارات (2071).
2.وضع نظم عمل محددة لدعم وتشجيع المزارع التقليدية على مستوى الدولة واستخدام وسائل وتقنيات فعالة كاستخدام الصوب الزراعية، والبيوت البلاستيكية، والزراعة الملحية والمائية، وطرق الري الحديثة.
3.التركيز على تشجيع الاستثمارات في مجال الغذاء في الدولة والعمل على تطويرها، وفتح منافذ التوزيع اللازمة لهذه البضائع، مع عدم اغفال الاستثمارات الزراعية في الخارج، ووضع برامج تنفيذية مصحوبة بخطط تشغيلية حول توعية المجتمع بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي (المزارع الترفيهية) والسمكي على أن تستهدف هذه البرامج مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين والمزارعين المحليين.
4.مراجعة الأطر التشريعية والقانونية لإدارة موارد المياه في الدولة، بما يؤدي إلى التطبيق الفعلي للقوانين النافذة حاليا خاصة في أطر التعاون مع الجهات الأخرى، ووضع البرامج التوعوية اللازمة لترشيد استخدام المياه وادراج مبادرات في شأن علوم الاستمطار الصناعي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، والتشجيع على استخدام أفضل التقنيات العالمية لترشيد المياه، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة والأنشطة الأخرى.
5.إعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات التي تنظم عملية الصيد من خلال الآتي:
-الشروط والمتطلبات القانونية التي تنظم عملية الصيد خاصة عملية الصيد الجائر.
-الشروط الوظيفية لنائب النوخذة تداركا للكثير من الممارسات السلبية.
-وضع ضوابط صارمة لمنع سفن الصيد الخارجية من الصيد في المياه الاقتصادية للدولة.
-تحديد تصدير الأسماك للخارج ووضع نسب محددة للتصدير من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك أو الجهات المصرحة.
6.وضع مبادرات في شان المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة التنوع البحري، وتشديد العقوبات على المخالفين.
7.ضرورة إيجاد مركز احصائي ومعلوماتي خاص بالبيئة والثروة الحيوانية والنباتية والبحرية، يختص بجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، واجراء المقارنات والتحليلات، وإصدار التقارير اللازمة لمتخذي القرار وربطها بكافة المتغيرات مثل زيادة السكان وزيادة الإنتاج الزراعي والبحري وغيرها.
8.ايجاد برنامج أو صندوق لدعم مراكز الأبحاث الزراعية والسمكية في الدولة تشجيعا على القيام بدورها في تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة منها بالطريقة أو الشكل الذي يكفل استدامة الغذاء للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
9.العمل على توطين مهن المزارعين والصيادين من خلال وضع البرامج المحفزة لهم بما يكفل استدامة هذه المهن والأمن الغذائي بالإضافة إلى زيادة وتأهيل الكادر الفني اللازم من الأطباء البيطريين والمفتشين وغيرهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
10. العمل على تنفيذ توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول الأمن الغذائي والمائي في الفصل التشريعي الرابع عشر، وموضوع حماية المواطنين العاملين في مهنة الصيد والزراعة في الفصل التشريعي الخامس عشر.
توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع   "سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 26/4/2017 موضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية " وفي جلسته المعقودة بتاريخ 24/5/2017 انتهى إلى إصدار التوصيات المرفقة.
1.توحيد معايير تقييم المخاطر ومستويات الأمن والتدابير الأمنية في إدارة وتشغيل الموانئ ومستوى البنية التحتية وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة للجودة العالمية.
2.مسح وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها حسب درجة الاستيعاب والخطورة ووضع التشريعات الأمنية لها.
3.تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية/مذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والدولية خاصة بما يتعلق بضبط مواعيد وصول الشحنات وتعقبها والتواصل مع سلاسل التوريد العالمية، وتنظيم العمليات ذات العلاقة بين الموردين والعملاء داخل وخارج الدولة.
4.الانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للسكك الحديدية مما يترتب عليها تحسين مستوى البنية التحتية للنقل، والأداء اللوجستي داخل وخارج الدولة.
5.تقييم استراتيجيات النقل المحلية الحالية وتحديثها بالاعتبارات اللازمة لتعزيز النقل المستدام على المستوى الاتحادي، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر جميع الأطراف المعنية.
6.الإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري التجاري وتطبيقه؛ لدوره في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالمياً، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية.
7.العمل على وضع خطط وبرامج عمل محددة لمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المحلية والهيئة فيما يتعلق بتشريعات تنظيم النقل البري والبحري.
8.زيادة عدد الحملات التوعوية لرفع مستويات السلامة المرورية.
9.تفعيل وتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 1987 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات خاصة ما يتعلق بالحمولات والأوزان فوق الحد المسموح به.
10. العمل على وضع خطط وبرامج عمل محددة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي خاصة ما يتعلق بتقديم دعم اتحادي للجهات المحلية المعنية بالنقل.
11.توفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات النقل البري والبحري.
12. وضع "مسرعات استراتيجية" لخطط الهيئة بشأن بدائل النقل، والنقل المستدام لمجاراة النمو السريع بمدن الدولة، وإيجاد حلول ناجعة لإشكالية الاختناقات المرورية خاصة بين الإمارات وبعضها.
13.زيادة استخدام التقنية الذكية في تصميم الطرق مثل إزالة الحواجز الاسمنتية الواقعة على الطرق الرئيسية واستبدالها بخدمات الحواجز الذكية بحيث تفتح حارات الذهاب والإياب حسب الازدحام، كما هو متبع في بعض بلدان العالم لعلاج الاختناقات المرورية.
 

روابط مفيدة

أعلى الصفحة