أحداث

الحدث:

المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية بعد أن ناقشه واستحدث وعدل عددا من مواده وبنوده

الموضوع :

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2017م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، توصية طالب فيها بالنظر في صرف 50 بالمائة من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على القانون الاتحادي رقم " 7" لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام 2007م. ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، ووجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تم إرجاء مناقشة أربعة منها لاعتذار معالي وزير التربية والتعليم عن حضور الجلسة وطلبه تأجيلها إلى جلسة قادمة.

التاريخ:

15/03/2017

التفاصيل :

عقد جلسته العاشرة برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي
 المجلس الوطني الاتحادي يتبنى توصية طالب فيها بالنظر في صرف 50 بالمائة من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على القانون الاتحادي رقم " 7" لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام 2007م.
المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية بعد أن ناقشه واستحدث وعدل عددا من مواده وبنوده
الدكتورة القبيسي تؤكد أن ما حققته زيارات وفد المجلس لإيرلندا وبريطانيا وألمانيا من نتائج مثمرة لمسنا مردودها الفوري ونتوقع أن نلحظ مردودها في الأثر القريب العاجل
الدكتورة القبيسي تؤكد أن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد العلاقات بين ممثلي الشعوب والبرلمانات ودعم الدبلوماسية الرسمية مسألة بالغة الحيوية في ضوء ما تتسم به العلاقات الدولية من تشعب وتعقيد يتطلب تضافر جهود الدولة ومؤسساتها كافة من أجل ضمان تحقق المصالح الحيوية لشعبنا

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2017م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، توصية طالب فيها بالنظر في صرف 50 بالمائة من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على القانون الاتحادي رقم " 7" لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام 2007م.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، ووجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تم إرجاء مناقشة أربعة منها لاعتذار معالي وزير التربية والتعليم عن حضور الجلسة وطلبه تأجيلها إلى جلسة قادمة.
والأسئلة التي تم تأجليها موجهة من : سعادة عزا سليمان بن سليمان حول " ارتفاع رسوم المدارس الخاصة "، وسعادة حمد أحمد الرحومي حول " قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين "، وسعادة سالم علي الشحي حول " توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس "، وسعادة سالم علي الشحي حول " عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا "
حضر الجلسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الدكتورة القبيسي : الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال شهر مارس الجاري تحركاً مهماً في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس 2016-2021م
وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها لقد شهدت الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال شهر مارس الجاري تحركاً مهماً في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس 2016-2021م، والتي من ضمن أهدافها تعزيز التواصل مع برلمانات شعوب العالم، عبر مبادرات وآليات عدة منها تعزيز قنوات الحوار والتنسيق، وتوقيع مذكرات التفاهم والتعاون، وإنشاء لجان صداقة برلمانية ، والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، لمواكبة توجهات السياسة الخارجية لدولة الامارات من خلال الدبلوماسية الرسمية للدولة في الانفتاح على مختلف دول العالم وعلى برلماناته ومنظماته، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية معها، فضلاً عن ترجمة الشق الخاص بالتواصل مع المواطنين خارج الدولة بما يجسد أهداف المبادرات المجتمعية للمجلس والشراكة المجتمعية والتواصل، التي تستهدف مواطنينا داخل الدولة وخارجها، وبما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته بقدر أعلى من الفاعلية والتميز.
وأضافت لقد قام وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية بزيارة عمل رسمية لكل من جمهورية إيرلندا والمملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أثمرت المحادثات واللقاءات التي أجراها الوفد في الدول الثلاث عن نتائج إيجابية عدة، وخاصة في إطار دعم الجهود المكثفة التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة أنه وفي محادثات ولقاءات وفد الشعبة البرلمانية خلال زياراته الرسمية للدول الثلاثة، انصب الاهتمام على تأكيد موقف الدولة ورؤاها وثوابتها، سيما حشد الدعم والمساندة الدولية لموقف دولة الامارات بشأن استعادة سيادتها على الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران، كما تم استعراض جهود الدولة في مكافحة الإرهاب ضمن الجهود الدولية في هذا الشأن، والتصدي للفكر المتطرف عبر آليات وبرامج مؤسسية، ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش والاعتدال وقبول الآخر، واهتمامها بقضية اللاجئين والجهود والمساعدات التي تقدمها لهم في مختلف ارجاء العالم، كما جرت مناقشة تطورات القضية الفلسطينية، ومشاركة دولة الإمارات في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من الحرص على إعادة الشرعية في اليمن، وتحقيق الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، والتأكيد على أهمية تعزيز مبدأ احترام السيادة وانفاذ القانون ومقررات الشرعية الدولية، وتكريس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. والتأكيد على ضرورة حسن الجوار ورفض التدخلات الإيرانية في دول الخليج العربي والمنطقة وتصدير الإرهاب وتسليح المليشيات الإرهابية وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة والتهديد الأمني منها.
وقالت خلال زيارة وفد الشعبة البرلمانية لإيرلندا، حظي باستقبال فخامة الرئيس الأيرلندي، حيث أبدى فخامته دعماً وترحيباً قوياً بمطلب الدولة الخاص بإعفاء مواطنينا من تأشيرة الدخول لجمهورية إيرلندا، إذ وفر الطرح البرلماني في هذا الشأن دعماً قوياُ للجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الخارجية الاماراتية في هذا الموضوع، كما تم الاتفاق على إنشاء لجان صداقة برلمانية مع معالي رئيس مجلس النواب الإيرلندي، ووجهنا دعوة رسمية إلى معاليه على رأس وفد يضم أعضاء لجنة الصداقة، لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، ليشهد عقد أول اجتماع للجنة الصداقة البرلمانية بين الجانبين، ورحب معاليه بهذه الدعوة مؤكداً على أهمية هذه الزيارة التي ستكون الأولى له إلى دولة الإمارات، كما وجهنا كذلك دعوة رسمية لمعالي نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة العدل لزيارة الدولة.
وقالت لقد التقى وفد الشعبة البرلمانية في إيرلندا أيضاً معالي نائبة رئيس الوزراء وزيرة العدل، ورئيس مجلس الشيوخ، ورؤساء لجان التعليم والثقافة والعدل التجارة، ومجموعة من النساء البرلمانيات، ومنسقة الحكومة في البرلمان الأيرلندي.  وبدعوة من معالي رئيس مجلس النواب الأيرلندي، حضر وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية جانباً من جلسة عامة لمجلس النواب الإيرلندي، حيث قوبل وفد الشعبة البرلمانية باحترام وتقدير واضحين يعكس مكانة الامارات، قيادة وشعباً، لدى شعوب العالم وكذلك حضر جانبا من جلسات مجلس الشيوخ الإيرلندي.
وأضافت إن ما تحقق خلال زيارة وفد الشعبة البرلمانية إلى جمهورية أيرلندا من مردود إيجابي قد تحقق أيضاً خلال الزيارتين الرسميتين التاليتين، فقد جاءت زيارة المملكة المتحدة على القدر ذاته من الفاعلية والنجاح، فقد التقينا بالسيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة خلال حفل الاستقبال الذي أقامته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وتم التأكيد خلال اللقاء على أن العلاقات القائمة بين البلدين تشهد نمواً في جميع القطاعات، كما التقى وفد المجلس رئيسي مجلس العموم ومجلس اللوردات، وجرى التأكيد على أهمية العمل على سرعة إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الجانبين، وعقد الوفد جلسة حوارية مع أكثر من أربعين عضوا من مجلسي اللوردات والعموم المنتمون إلى أحزاب إيرلندية متنوعة.
 وأكدت أنه من الضروري في هذا السياق الإشارة إلى أن هذه الجلسة كانت من أبرز ما حصدته زيارة الوفد إلى المملكة المتحدة، حيث لاحظنا جميعا التغيرات التي نجحنا في إحداثها في وجهات نظر ممثلي مجلسي اللوردات والعموم فيما يتعلق بالملف اليمني تحديداً والمواقف الايرانية، فقد نجحنا عبر إدارة حوار مثمر والإجابة على العديد من التساؤلات في نقل وجهة نظر دولة الامارات، وشرحنا تفصيلاً المبررات والأهداف الحقيقية للتحالف العربي، وتأثيره في حماية الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي، والدفاع عن الشرعية الدستورية باليمن، والحيلولة دون وقوع هذا البلد الشقيق في المخطط الإيراني الذي يستهدف السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية واستغلالها لمصلحة المشروع التوسعي الإيراني في هذا الإقليم، وبينا أيضاً جهود دولة الإمارات في استشراف المستقبل.
وأشارت إلى أن لقاء الوفد مع مجلس الأعمال البريطاني الإماراتي استهدف دعم وتشجيع الشراكة الاستراتيجية التي تربط الدولة مع المملكة المتحدة والتأكيد على أهمية التبادل التجاري وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي في توطيد أركان ودعائم هذه الشراكة، مضيفة أنه وخلال هذه الزيارة أيضاً ألقينا محاضرة في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتم هاوس)، وكانت هذه المحاضرة أيضاً تحركاً برلمانياً سياسياً مهماً تجاه دوائر التأثير ومراكز الفكر الحيوية المؤثرة في صنع قرارات السياسة الخارجية، بحكم ما لهذه المؤسسة البحثية العريقة من مكانة مرموقة في الأوساط البحثية البريطانية والدولية، لاسيما أن "تشاتم هاوس" يصدر تقارير وتقديرات استراتيجية معتبرة، وأهميته البحثية تضاهي أهمية الدور البريطاني في صنع القرار العالمي.
وقالت معالي رئيسة المجلس لقد ركزنا خلال هذه المحاضرة على شرح الثوابت والقيم المركزية التي تنطلق منها دولتنا، وركزنا على اهتمام قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة بالإنسان، وخاصة من حيث التعليم والتكوين المعرفي وشرحنا مكانة المرأة التي استطاعت أن تحققها، كونه الاستثمار الحقيقي في تحقيق رؤيتها التنموية، وشرحنا مكانة المرأة وموقعها في استراتيجيات التنمية والقناعات الراسخة التي استطاعت المرأة الإماراتية بفضلها أن تتبوأ أعلى المناصب في جميع القطاعات بالدولة، كما استعرضنا خلال المحاضرة كذلك جهود دولة الإمارات في نشر قيم ومبادئ الخير والتسامح والتعايش والسعادة والابتكار واستشراف المستقبل والجوانب السياسية ومواقفها من الاخوان المسلمين ومن الإرهاب والتطرف ومن اليمن وايران.
وبينت أنه وخلال الزيارة  الرسمية لجمهورية المانيا الاتحادية، التقى وفد الشعبة البرلمانية مع معالي رئيس "البوندستاج"، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ونائب رئيس مجلس الولايات في المانيا، ورئيس ولاية ساكسونيا، وكذلك رئيس وزراء برلين، الذي يعتبر عمدة برلين، وبالإضافة إلى استعراض الملفات الرئيسية المدرجة على أجندة عمل الوفد خلال الزيارة، تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الألماني، والتأكيد على أهمية الشراكة القائمة بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز الدور البرلماني في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لبلدينا الصديقين، وقد كانت زيارة الوفد لجمهورية ألمانيا محطة مهمة بحكم تأثير ومكانة هذا البلد الصديق في الاتحاد الأوروبي، الذي تربطنا مع دوله كافة مصالح استراتيجية وعلاقات متنامية.
وقالت لقد ارتأى وفد الشعبة البرلمانية خلال زيارة العمل الرسمية لكل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيرلندا، أن يقوم بتفعيل المبادرات المجتمعية للمجلس في شقها الخارجي، لذا حرص وفد الشعبة البرلمانية على زيارة المواطنين الذين يتلقون العلاج في بريطانيا وكذلك اللقاء بهم، للاطلاع على أحوالهم والاطمئنان على أوضاعهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم، وكانت بالفعل بادرة طيبة تجاه مواطنينا، الذين استشعروا من خلالها عمق اهتمام الدولة وقيادتها ومؤسساتهم كافة بهم، كما التقى الوفد الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في الجامعات الايرلندية والبريطانية والألمانية في مختلف التخصصات. وقد شكلت هذه اللقاءات أيضاً فرصة مهمة للاستماع إلى آراء ومقترحات الطلبة بما يساعد على تميزهم وأثلج صدورنا فعلاً ما اطلعنا عليه من النجاحات والإنجازات التي يُحققها الطلبة الإماراتيين، وحرصهم على تحقيق أفضل النتائج واختيار أفضل التخصصات التي يدرسونها في الجامعات والدراسات العليا، الأمر الذي يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة، التي وضعت في قمة أولوياتها الاهتمام بالإنسان الإماراتي.
وشددت على أن ما حققته الزيارات الرسمية الثلاثة من نتائج مثمرة لمسنا مردودها الفوري كما نتوقع أيضاً أن نلحظ مردودها في الأثر القريب العاجل، يؤكد لنا جميعاً أن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد العلاقات بين ممثلي الشعوب والبرلمانات ودعمها للدبلوماسية الرسمية مسألة (ضمن إطار السياسة الخارجية لدولة الإمارات) بالغة الحيوية في ضوء ما تتسم به العلاقات الدولية من تشعب وتعقيد يتطلب تضافر جهود الدولة ومؤسساتها كافة من أجل ضمان تحقق المصالح الحيوية لشعبنا، وما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة في الانفتاح على العالم والتفاعل مع التطورات الحاصلة في المجالات كافة، واكتساب الصداقات بما يعزز مكتسبات دولة الامارات ويسهم في تعزيز معدلات التنمية والرخاء والازدهار، ودعم الصورة الذهنية الإيجابية التي تحظى بها الإمارات بين دول العالم كافة.
المجلس يتبنى توصية تطالب بالنظر في صرف 50 بالمائة من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2007م

ونص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي عبيد حميد الطاير  وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على ما يلي: تمت إضافة شرط إضافي للحصول على المعاش التقاعدي في سنة 2007 وهو أن يكون الحد الأدنى لعمر المؤمن عليه (50) عاماً، علما بأن هذا الشرط لم يكن موجوداً في بداية اشتراك الكثير من المشتركين في الهيئة. فكيف للمتقاعد والمستحق أصلاً أن يدبر احتياجاته واحتياجات أسرته حتى يصل لسن الخمسين".
ورد معالي الوزير قائلا تم إجراء تعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 1999 بموجب القانون الاتحادي لسنة 2007 حيث تم ربط استحقاق معاش الموظف المستقيل الذكور والاناث بشرطيه مدة الخدمة وسن المعاش، حيث اشترط القانون مدة خدمة 20 سنة مع بلوغ سن الأربعين منذ تاريخ بدء تطبيق هذا الشرط في شهر فبراير 2007 على أن يتم زيادة المدة  سنه فسنه حتى وصلت  إلى سن الخمسين عام 2017 وعليه لم يتم تطبيق سن الخمسين من تاريخ التطبيق وانما من تاريخ 27 فبراير 2007، وهذا بهدف المحافظة على الاستدامة، وزيادة المدة التي يتقاضى بعدها المؤمن والأسرة لأكثر مدة، مع زيادة عدد المتقاعدين وزيادة الالتزامات المالية  وذلك وفقا للنتائج التي توصلت لها الدراسات الإكتوارية التي تم إعدادها، مشيرا إلى أن استحقاق شرط العمر هدفه عدم اللجوء إلى التقاعد  المبكر والمحافظة على العمالة لأكبر مدة خاصة بعد زيادة العمر حسب دراسات الهيئة.
وأشار إلى أن الدراسة الأخيرة التي تم اجراؤها عن السنوات 2013 إلى 2015 فإن العمر للذكور هو 76 وللإناث 78 ومن المتوقع أن يصل هذا العمر عام 2065 الى 80 سنة للذكور و82 سنة للإناث.
وعقب سعادة الرحومي قائلا نحن نتحدث عن موضوع مهم جدا وهو معاش الإنسان والتقاعد هو قرار مصيري مثل الوظيفة وكلها قرارات مصيرية تحتاج إلى دراسته بشكل مهم، والسؤال لماذا يتقاعد الشخص أصلا بعد اكتمال 20 سنة خاصة أنه وفي حالة التقاعد يقل الراتب ما بين  20 بالمائة الى 30 بالمائة، مشيرا أن مبلغ التقاعد هو يحدد من قبل الهيئة بعد الاشتراك مضيفا أن هناك أمور أساسية خاصة بالمتقاعدين الذين اكملوا الفترة قبل شرط السن ولديهم ارتباطات مختلفة أسرية تجبر الإنسان على ترك مبلغ معين واللجوء إلى التقاعد للحفاظ على اسرته وعائلته وارتباطاته.
وقال هناك أيضا إشكالية في حالة الاضطرار إلى اللجوء إلى التقاعد لأية سبب، مضيفا كيف يمكن أن يعيش شخص بدون راتب لمدة سنه أو سنتين، وهذه الإجراءات تتسبب في أزمات نفسية وأسرية في حالة تأخر المعاش التقاعدي وهو حق مكتسب، مضيفا أن شرط العمر أدى إلى التأخر في الحصول على المعاش التقاعدي بسبب أنه لم يكمل المدة، متسائلا أين العدالة في هذا الأمر.
وأضاف قرار الهيئة في شرط العمر هو حدد من جانب واحد من قبل الهيئة وعلى المواطن أن يصبر لمدة طويلة قد تصل إلى ثلاث أو خمس سنوات بدون راتب، متسائلا عن الحكمة من هذا القرار مطالبا بدراسات اجتماعية قبل الدراسات الاكتوراية التي تنظر فقط إلى الأرقام.
ورد معالي الوزير قائلا التطبيق كان تدريجيا يعني أن قانون الهيئة صدر في عام 1999 وجاء في التعديل بعد أن نظر المشرع إلى مدة ثلاث سنوات من تطبيق القانون، نظر إلى الإجراءات التي يجب أن يقوم بها مجلس الإدارة والحكومة حفاظا على مصالح المشتركين والمتقاعدين والأجيال القادمة، موضحا أنه إذا حسبنا مدة الخدمة لشخص مدة خدمته 21 سنة وعمره 44 وأخذنا على اجمالي الاشتراكات إذا كان المعاش الذي يحصل عليه 10 الاف مجموع اشتراكاته تكون بحدود 442 الف على مدة الاشتراك وهي نسبة 20 بالمائة المبلغ الذي يساهم به، وقيمة اشتراك هذا الشخص اذا عاش لعمر 75 سنة فإن قيمة المبلغ التي سوف تدفع له خلال فترة حياته قرابة ثلاثة ملايين و990 الف مقابل ما تم استلامه منه من مبلغ لا يتجاوز 442 الف.
وقال المشرع عمل بالتدرج ولم يتم ظلم المشتركين ولدى إنشاء الهيئة أغلبهم كان من موظفي الحكومة الاتحادية ومن ثم اضيف موظفي الحكومات المحلية والقطاع الخاص، وجاء التعديل تدريجيا وهذا واضح في جميع الدراسات، ولا يمكن أن يتم إغفال الملاءة المالية للهيئة وتتطلب أن تكون لفترة 75 سنة إلى الأمام، مضيفا أن هناك لجنة محددة هي التي تقوم بالفحص على الحالات وترى طلب المشترك للتقاعد المبكر لأسباب صحية ومن ثم تقوم الهيئة بالموافقة على التقاعد لأسباب صحية وتصرف له المبالغ حسب عدد سنوات خدمته.
وعقب سعادة حمد الرحومي قائلا أنا اتحدث عن الذين اكملوا مدة 20 سنة خدمة ولم يكملوا سن التقاعد الخمسين سنة وينتظرون سنوات للحصول على التقاعد، مطالبا بالاستثمار في المبالغ التي لدى الهيئة وهي بالمليارات لماذا لا يتم استثماراها وهناك أرباح تحققها وهي مبالغ تم استثمارها على مدى سنوات، مضيفا أن التدرج الذي يتحدث عنه معالي الوزير أوصل بعض المواطنين إلى الانتظار بدون راتب لمدد قد تصل إلى خمس سنوات.
وقال لدي توصية حول هذا الموضوع تطالب بالنظر في صرف 50 بالمائة من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على قانون المعاشات  والتأمينات الاجتماعية لسنة 2007م.
ورد معالي الوزير قائلا ان التعديل ليس بقرار من الهيئة بل بقانون والهيئة تطبق القانون والأنظمة القرارات، وعائد الهيئة مرتبط بمؤشرات عالمية والهيئة تستثمر على المدى الطويل.
المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية بعد أن ناقشته واستحدث عددا من مواده وبنوده
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، مبينا أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2016م إلى اللجنة مشروع القانون، وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات.
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون كونه ينظم الإجراءات الضريبية في توفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتنويع مواردها الاقتصادية وبناء اقتصاد تنافسي يستند على العلم والمعرفة.
وأعرب معالي الطاير عن شكره لأعضاء اللجنة على الجهد الذي بذلوه في اعداد التقرير بشأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية، موضحا أن هذا القانون ليس قانون ضريبي بل هو في شأن الإجراءات الضريبية، ودولة الإمارات سباقة في الكثير من الأمور وهي ثاني اقتصاد في العالم العربي، وجرى إعداد مشروع القانون بالتشاور مع الحكومات المحلية حسب دليل الإجراءات، على أن يكون هناك قانون للإجراءات الضريبية وعندما يصدر أي قانون ضريبي فإن هذه الإجراءات سوف تنطبق على كل قانون ضريبي، مؤكدا أن القانون تطرق إلى أن يكون هناك اطار تشريعي بما يتعلق بإدارة وتحصيل الضرائب من قبل الهيئة، ومن ثم تصدر القوانين المتعلقة بالضرائب، لأنه يجب توحيد  الإجراءات أن من يقوم بتطبيق هذه الإجراءات القطاع الخاص، وهذا القانون يحدد حقوق والتزامات الهيئة والذين يتعاملون معها.
وقال لقد تم وضع الاطار القانون لتنفيذ القوانين الضريبية ومنها ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالامتثال للتسجيل والقرارات الضريبية، وهذا ينظم العمليات والغرامات وكذلك قضية التبليغ والسرية والتظلمات وحدد المسؤوليات، مؤكدا أنه ليس قانون ضريبي وإنما حدد الإجراءات.
وأضاف أن الدولة تحرص على المحافظة على تنافسيتها في موضوع تقليل الإجراءات على دافع الضريبة والمحصل والقانوني، مشيرا أنه تم إعداد عدد من الدراسات على تأثير الضريبة على المجتمع وليس هناك ما يؤثر خاصة على مشاريع الشباب وهي ليست رسوم وإنما ضريبة قيمة مضافة على المستهلك.
وقال إن اتفاقية القيمة المضافة هي اتفاقية اطارية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كون كل دولة لها تشريعاتها الخاصة بحيث لا تتعارض مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا أنه تم اتخاذ القرار للتطبيق من 1 يناير 2018 لغاية 1 يناير 2019 م، مشيرا أنه لن يتم التطبيق بانفراد وكل الدول وقعت على هذه الاتفاقية.


الخاضع للضريبة هو الشخص الذي يخضع للضريبة بموجب أحكام القانون الضريبي المعني
وتضمنت مادة التعريفات " 31 " تعريفا من ضمنها تعريف "الأعمال": أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
و" الخاضع للضريبة": هو الشخص الذي يخضع للضريبة بموجب أحكام القانون الضريبي المعني، و"دافع الضريبة": هو أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب القانون الضريبي سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً.
وعرف مشروع القانون " الضريبة القابلة للاسترداد " هي: المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها أو جزء منها لدافع الضريبة بناءً على القانون الضريبي الخاص بها أو طلب استخدامها في سداد مستحقات أو غرامات إدارية أو ترحيلها للفترات الضريبية القادمة بناءً على نوع الاسترداد، وفقاً للقانون الضريبي.
وحسب مشروع القانون تسري أحكام هذا القانون على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة.
وطبقا لمشروع القانون يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي: تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة، وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.
وحسب مشروع القانون على كل شخص أن يقدم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة التي يتوجب عليه تقديمها للهيئة باللغة العربية وفقاً لما تحدده أحكام القانون الضريبي، وللهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأي منها إلى اللغة العربية على نفقته ومسؤوليته في حال تم طلب ذلك، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واستحدث المجلس بندا في المادة التي عنوانها التسجيل الضريبي والغاؤه وتعديل بياناته ينص على ما يلي: تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة على ما يلي : على الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر يحق له التسجيل أن يتقدم بطلب التسجيل وفقاً للأحكام الواردة لذلك في القانون الضريبي.
كما نصت على المسجل أن يقوم بما يأتي: أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة أو مع الغير وفقاً لأحكام القانون الضريبي، وأن يخطر الهيئة وفقاً للنموذج المعد من قبلها بوقوع أية حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة، وذلك خلال(20) عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة، وأن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقاً للأحكام الواردة لذلك في القانون الضريبي.
وحسب مشروع القانون تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التسجيل الضريبي وتعديله وإلغائه لدى الهيئة.
ووفقا لمشروع القانون على أي شخص يتم تعيينه ممثلاً قانونياً، عن الخاضع للضريبة أو عن أمواله أو عن تركته أن يبلغ الهيئة خطياً خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التعيين طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب مشروع القانون نصت المادة التي عنوان " إعداد وتقديم الإقرار الضريبي" على ما يلي : على كل خاضع للضريبة أن يقوم بما يأتي:  إعداد الإقرار الضريبي عن كل فترة ضريبية لكل ضريبة خلال المدة التي تم التسجيل فيها وفقاً للقانون الضريبي، وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، وسداد أي ضريبة مستحقة الدفع وفقاً لما تم تحديده في الإقرار الضريبي أو أي تقييم ضريبي خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي، ويعتبر أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية يحددها القانون الضريبي، وكل خاضع للضريبة مسؤول عن صحة ما ورد من معلومات وبيانات في الإقرار الضريبي المتعلق به وأية مراسلات من قبله مع الهيئة، وعلى كل دافع للضريبة القيام بسداد أية غرامات إدارية مقررة خلال المدة الزمنية المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي.
ونصت المادة التي عنونها " تحديد الضريبة المستحقة الدفع عند السداد " على ما يلي : على الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة أن يحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخصّ ذلك المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقاً لذلك، وإذا قام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يحقّ للهيئة تخصيص المبلغ أو جزءاً منه وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، فإنه يحقّ للهيئة تخصيص الفارق لفترة ضريبية لاحقة ما لم يقم الخاضع للضريبة بطلب استرداده وفقاً لأحكام هذا القانون، وإذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أقل من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، تطبق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون فإن التصريح الطوعي يكون كما يلي : إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فعليه في هذه الحالة أن يطلب تصحيح هذا الإقرار بتقديم التصريح الطوعي خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقاً للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فعليه في هذه الحالة أن يطلب تصحيح طلب استرداد الضريبة بتقديم التصريح الطوعي خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يطلب تصحيح هذا الإقرار بتقديم التصريح الطوعي، وإذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فيجوز له في هذه الحالة أن يطلب تصحيح طلب استرداد الضريبة بتقديم التصريح الطوعي.
واستحدث المجلس بندا في المادة التي تتناول حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي نص على ما يلي: الحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية أصلية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نصت المادة على أنه يحقّ للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي ما يأتي: الطلب من مدققي الضرائب إبراز بطاقات التعريف الوظيفية، والحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي، وحضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة.
وفي المادة التي تتناول التبليغ عن نتائج التدقيق الضريبي استحدث المجلس بندا نص على ما يلي: للخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع والحصول على المستندات والبيانات التي استندت اليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أكدت المادة أن على الهيئة ابلاغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بالنتيجة النهائية خلال المدة ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحدد مشروع القانون عقوبات التهرب الضريبي بما يلي :
1. دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز(5) خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلا من :
‌أ. الخاضــع للضريبة الذي قام بالامتنــاع عمداً عن سداد أيــة ضريبة مستحقة الدفع أو غـرامات إدارية.
‌ب. الخاضع للضريبة الذي قام عمداً بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضم أعماله المرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب.
‌ج. الشخص الذي قـــام بفرض وتحصيل مبــالغ من عملائه مدعيــاً أنها ضريبة دون أن يكــون مسجلاً.
‌د. الشخص الذي قام عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة.
‌ه. الشخص الذي قام عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة.
‌و. الشخص الذي قـــام بســرقة أو إساءة استخــدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة.
‌ز. الشخص الذي قام بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم.
‌ح. الشخص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع من خلال التهرب الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي.
2. لا يترتب على توقيع أية عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي.
3. تطبق المحكمة المختصة عقوبات التهرب الضريبي على أي شخص ثبت اشتراكه مباشرة أو متسبباً للتهرب الضريبي وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار اليه.
4. دون الإخلال بما ورد في البند (2) من هذه المادة، إذا ثبت قيام شخص بالاشتراك مباشرة أو بالتسبب للتهرب الضريبي وفقا للبند (3) من هذه المادة، فإنه يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي ساعده عن سداد الضريبة مستحقة الدفع والغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قانون ضريبي آخر.
واستحدث المجلس مادة بعنوان " سداد الضريبة في حالة الإفلاس " نصت على ما يلي:
1-على أمين التفليسة المعين مخاطبة الهيئة لإبلاغه بالضريبة المستحقة أو برغبتها بالتدقيق الضريبي للفترة أو الفترات الضريبة المحددة.
2-على الهيئة ابلاغ امين التفليسة بمقدار الضريبة المستحقة أو بالتدقيق الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل التالية لوصول اخطار وكيل التفليسة اليها.
3-لأمين التفليسة التظلم والاعتراض والطعن على تقدير الهيئة أو سداد الضريبة المستحقة.
3-تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الهيئة والتظلم
وجاء استحداث هذه المادة من قبل المجلس كون مشروع القانون قد خلال كما جاء من الحكومة من تنظيم سداد الضريبة في حالة الإفلاس رغم وجود مادة فيه تنظم سداد الضريبة في حالات خاصة، لذا يلزم أن ينظم مشروع القانون مسؤولية أمين التفليسة وإجراءات سداد الضريبة في هذه الحالة بصورة متوازنة تحافظ على حقوق الدولة وحق الخاضع للإفلاس.
وبينت المادة المتعلقة بمدة الالتزامات الضريبية أنه ما لم تحدد مدة زمنية خاصة للقيام بأي التزام أو أي إجراء آخر في هذا القانون أو القانون الضريبي، تمنح الهيئة الخاضع للضريبة مدة لهذه الغاية تتناسب مع طبيعة الالتزام أو الإجراء لا تقل عن(5) خمسة أيام عمل ولا تزيد على(40) أربعين يوم عمل من تاريخ الواقعة التي أدّت إلى نشوء الالتزام أو القيام بالإجراء.
فيما حدد مشروع القانون احتساب المدد الزمنية ففي جميع الأحوال، يراعى في احتساب المدد الزمنية تطبيق القواعد الآتية:
1. لا يدخل ضمن المدة يوم التبليغ أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المدة بسببها.
2.  إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية تمدد المدة إلى أول يوم عمل يليه.

وفيما يخص الضبطية القضائية فإنه يكون للمدير العام ومدققي الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
وحسب مشروع القانون تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الرسوم المستحقة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن مشروع القانون مهم جدا وسيعزز قاعدة للإجراءات الضريبية، مشددة على أهمية التوعية حول هذا القانون لدى مختلف الجهات والقطاعات وحتى الأشخاص الطبيعيين بحاجة إلى حملة توعية حتى يفي كل شخص بالتزاماته.
بدوره أعرب معالي الوزير عن شكره الموصول لأعضاء اللجنة الموقرة مضيفا أنه تم وضع برنامج كامل بالنسبة للتوعية وما كان بالإمكان البدء في الورش قبل أن يقر المجلس مشروع القانون، مبينا أن أول ورشة ستبدأ بتاريخ 31 مارس 2017م ولدينا ورش عمل ستعقد إلى نهاية هذا العام، ولدينا ورش لمختلف القطاعات وبرنامج لتوعية المستهلك الذي سيتم التركيز عليه في الربع الأخير من هذا العام.


 

روابط مفيدة

أعلى الصفحة