​​

نظام عمل رؤساء اللجان

المادة الأولى

تنشأ لجنة دائمة بالمجلس تسمى " لجنة رؤساء اللجان " .

المادة الثانية 

يهدف إنشاء اللجنة لتحقيق التعاون والتكامل بين أعمال لجان المجلس، وتدارس إشكالات العمل بها، وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها

المادة الثالثة 

تشكل اللجنة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي من رؤساء اللجان الدائمة.

المادة الرابعة

تختص اللجنة بالآتي:
1- دراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان شريطة الأ يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة .
2- دراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان ، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس.
3- دراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس.
4- تنسيق ومتابعة مشروع خطة المجلس الرقابية وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها، وكذلك الاخطارات الزمنية عند دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إليها وتقديم تقارير بشأنها إلى الهيئة.

 5-التنسيق بشأن اقتراحات عقد الندوات، والزيارات الميدانية للجان المجلس، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها.

المادة الخامسة 

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً، ومقرراً في أول اجتماع لها بالأغلبية المطلقة. وفي حالة غياب الرئيس، ينوب عنه المقرر في صلاحياته. ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجنة إلى الاجتماع الأول إلى حين انتخاب رئيسها.

المادة السادسة

يختص رئيس اللجنة بالآتي :

  - وضع مشروع جدول أعمال اللجنة .

  - إدارة المناقشات في الاجتماعات .

  - إعلان قرار وتوصيات اللجنة .

  - إعلان انتهاء الاجتماعات .

  - عرض تقارير اللجنة أمام هيئة المكتب .

المادة السابعة 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها. وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بيومين على الأقل، ويرسل الرئيس للأعضاء جدول أعمال الاجتماع.

المادة الثامنة

 تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً مرة كل شهرين على الأقل خلال دور الانعقاد. ويجور لرئيس اللجنة دعوتها لاجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها.

المادة التاسعة

تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

المادة العاشرة

تقدم اللجنة تقريراً عن كل موضوع يحال إليها، من الرئيس أو من هيئة المكتب خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الإحالة . على أن يبين التقرير نتائج مداولاتها وتوصياتها

المادة الحادية عشرة

تعمل اللجنة على عقد اجتماعات دورية مع هيئة المكتب للتنسيق معها في ما يخص أعمال ال

المادة الثانية عشرة

تتولى الأمانة العامة الإعداد الفني والإداري اللازم لاجتماعات اللجنة.

المادة الثالثة عشرة

يلغى قرار المجلس لسنة 1996م وتعديلاته في شأن إنشاء لجنة المسائل العاجلة.

المادة الرابعة عشرة

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ إقراره من المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة الخامسة عشرة

يعدل هذا النظام بناءً على اقتراح يقدمه أغلبية أعضاء اللجنة، أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل، ويقره المجلس وفق أحكام المادة السابقة.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة