أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يستحدث أربع مواد خلال مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية

الموضوع :

استحدث المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، في جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 8 يونيو 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، أربع مواد تتعلق: بالتظلم والاعتراض، والإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية، ووفاة المريض النفسي، ومنع إفشاء البيانات والمعلومات، واستحداث عددا من البنود.

التاريخ:

13/06/2021

التفاصيل :

استحدث المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، في جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 8 يونيو 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، أربع مواد تتعلق: بالتظلم والاعتراض، والإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية، ووفاة المريض النفسي، ومنع إفشاء البيانات والمعلومات، واستحداث عددا من البنود. 
ونصت المادة التي  استحدثها المجلس وعنوانها " التظلم والاعتراض " على ما يلي: يجوز للمريض النفسي أو من يمثله التظلم من قرار لجنة رعاية حقوق المرضى أمام اللجنة، وفقا للضوابط والإجراءات المحددة في نظام عملها، ويجوز لمدير المنشأة الصحية النفسية أو من يفوضه الاعتراض على قرار لجنة حقوق المرضى في المنشأة الصحية النفسية أمام اللجنة، وفقا للإجراءات والضوابط المحددة في نظام عملها، ولا يترتب على التظلم أو الاعتراض وقف تنفيذ القرار المتظلم منه او المعترض عليه، وعلى اللجنة البت في التظلم أو الاعتراض خلال (6) ستة أيام عمل من تاريخ التظلم او الاعتراض.
كما نصت المادة المستحدثة وعنوانها "الإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية" على ما يلي : إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ الجهات المختصة وممثل المريض النفسي، لإعادته إلى المنشأة الصحية النفسية لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
ونصت المادة التي استحدثها المجلس وعنوانها "وفاة المريض النفسي" على ما يلي: على المنشأة الصحية النفسية في حال وفاة المريض النفسي إخطار ممثله، وفي حالة تعذر ذلك إبلاغ النيابة العامة، وعلى المنشأة الصحية النفسية في حالة وفاة المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول الإلزامي للتقييم أو الإيداع إخطار ممثله وإبلاغ النيابة العامة.
كما نصت المادة التي استحدثها المجلس وعنوانها "منع إفشاء البيانات والمعلومات" على ما يلي: لا يجوز إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.
واستحدث المجلس تعريفين في مادة التعريفات التي تضمنت "35" تعريفا وهما: "الجهات المعنية": وهي أي جهة حكومية اتحادية أو محلية ذات صلة بحماية الصحة النفسية في الدولة أو لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق احكام هذا القانون، و"خدمات الصحة النفسية" وهي: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية للصحة النفسية.
واستحدث خمسة بنود في مادة اختصاصات " لجنة الرقابة والمتابعة" هي: مراجعة التقارير الواردة من لجنة رعاية حقوق المرضى بشأن الشكاوى ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهة الصحية، إذا اقتضى الأمر ذلك، والبت في التظلمات والاعتراضات على قرارات لجنة رعاية حقوق المرضى، والبت في الشكاوى بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات، ورفع تقارير للجهة الصحية عن نتائج الرقابة والمتابعة، وأي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
كما تختص اللجنة بما يلي: متابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي، وإصدار الموافقات اللازمة على علاج المرضى النفسيين الرافضين للعلاج في حالات العلاج الإلزامي بناءً على طلب المنشأة الصحية، وضمان توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في جميع حالات الدخول الإلزامي، والرقابة على المنشآت الصحية النفسية والتأكد من التزامها والعاملين فيها بتطبيق المعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما استحدث المجلس أربعة بنود على المادة وعنوانها "المريض النفسي القاصر" تتعلق بالضمانات الصحية التي يحاط بها المريض النفسي القاصر تراعي فئته العمرية وحالته النفسية ومصلحته الفضلى، ويمنها:
1. الحق في توفير التعليم.
2. إلزام ممثل المريض النفسي القاصر باتباع الخطة العلاجية.
3. أن يسبق أي إجراء تهيئة من اخصائي اجتماعي أو نفسي.
4. تخصيص أماكن عند الدخول الإلزامي وفصلها عن أماكن البالغين، وتوفير مرافق منفصلة له.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضمانات وضوابط الدخول الإلزامي للمريض النفسي القاصر وكافة المسائل الأخرى المتعلقة بحقوقه وتقديم المشورة والإرشاد لأسرته.
وتم إعادة صياغة مادة وعنوانها "موافقة المريض النفسي في الدخول الطوعي" لتصبح كما يلي :" يلتزم الطبيب النفسي في حالة دخول المريض النفسي طوعاً إلى المنشأة الصحية النفسية وقبل تقديم أي علاج له، الحصول على موافقته أو موافقة من يمثله. كما يلتزم الطبيب النفسي بتدوين الخطة العلاجية وإثبات موافقة أو عدم موافقة المريض النفسي أو من يمثله في ملفه الطبي، وعند إجراء أي تعديل جوهري على الخطة العلاجية أو مدتها الزمنية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

روابط مفيدة

أعلى الصفحة