أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة

الموضوع :

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يهدف إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.

التاريخ:

19/01/2021

التفاصيل :

عقد جلسته الخامسة برئاسة معالي صقر غباش وحضور ثلاثة وزراء 
المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية
تسري أحكام القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحر 
المجلس يوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول إنشاء مراكز تدبير وإجراءات الحد من العمل في فترة الحرمان والحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية ودعم رواد الأعمال المواطنين وتحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية  

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يهدف إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
 
وغلظ مشروع القانون العقوبات ونص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قدم مستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو تصميم صناعي أو رسم تخطيطي لدائرة متكاملة، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.
 
وتسري أحكام هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحر، ولا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.
 
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة بنود جدول الأعمال من قبل سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ  5/1/2021م .
 
حضر الجلسة معالي معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها سؤالين إلى معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، حول " إنشاء مراكز تدبير"، و"إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان "، وثلاثة أسئلة موجهة إلى معالي وزير الاقتصاد حول " إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية "، و " دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، و " تحديد سعر أدى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية". 
 
مراكز "تدبير"
وتناول سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، الموجه إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مراكز "تدبير"، مضيفا أن وزارة الموارد البشرية والتوطين قامت بمنح تراخيص لاستقدام وتشغيل عمل الخدمة المساندة تحت مسمى (تدبير) وفقاً لاشتراطات ومواصفات مطلوبة لتشغيلها، متسائلا عن الوضع الراهن لمكاتب استقدام العمالة التي كانت قائمة قبل منح تراخيص تدبير.
 
ورد معالي الوزر قائلا الوزارة تسلمت الوزارة ملف العمالة عام 2016م، ووضعت خطة لإدارة موضوع العمالة ويعتبر انشاء مراكز تدبير احد اهم محاور هذه الخطة بما يلبي قانون عمال الخدمة المساعدة، ومع صدور ا لقانون حرصت الوزارة على الالتقاء مع أصحاب مكاتب الاستقدام بحضور ممثل عن المجلس الوطني الاتحادي بهدف اطلاعهم على القانون وحثهم على تسوية أوضاع مكاتب بما يتوافق مع الشروط والمعايير المنصوص عليها منها منحهم مدة لذلك ستة أشهر، وفق خطة متدرجة.
 
وعقب سعادة الرحومي قائلا نتحدث عن ما ذكره معالي الوزير في رده الكتابي في الجلسة السابقة وورد فيه أن هناك شكاوى متزايدة من الأسر وأصحاب العمل حول تدني مستوى الخدمات التي تقدمها المكاتب، والقانون الذي ذكره معالي الوزير تم مناقشته في المجلس والذي أنشئت بموجبه المكاتب، وقامت الوزارة بترخيص هذه المكاتب من قبل شركات معينة وبأسعار مرتفعة وتم فرض التوطين على المكاتب وهذا امر ندعمه وكان هناك وعدا بغلق المكاتب القديمة، مشيرا إلى اشتراطات الوزارة الخاصة بتدبير، وهناك مكاتب تم السماح لها بالاستمرار بالعمل خاصة ان الوزارة التزمت بإغلاق المكاتب، مضيفا أن المتضرر ليس مكاتب "تدبير" المتضرر المواطن الذي تضرر من ممارسات المكاتب السابقة، وهذه تكاليفها عالية، وفي عام 2017 صدر قرار بمهلة ستة أشهر لإغلاق هذه المكاتب ومضى على هذا ما يقارب من ثلاث سنوات، متسائلا متى سيتم اغلاق المكاتب حسب قرارات الوزارة السابقة واللاحقة.
 
ورد معالي الوزير قائلا موضوع إدارة العمالة المساعدة مهم وحيوي وهذه عمالة موجودة منذ أكثر من 30 سنة ومرخصة ولكن لم يكن هناك قانون يحكمها، وتم وضع القانون للحد من التجاوزات غير المقبولة سابقا، ووفر القانون البيئة المناسبة للعمالية وحفظ حقوق الأسر، ووضع شروط والتزامات على كل الأطراف، وحتى ننتقل إلى وضع جديد اعتمدت الوزارة خطة التدرج لإغلاق المكاتب السابقة التي لم تساوى أوضاعها، ولكن يتم العمل بحكم احتياج الأسر للعمالة المساعدة وضمان تدفقها ووجودها، وتم اغلاق ما يقارب من 250 مركزا فقط موجود 10 مكاتب وممكن لغاية شهر مارس تغلق، وهذه بعض الممارسات السيئة وتم إحالة 99 بالمائة منها إلى الجهات المختصة، وتم مخاطبة الدوائر الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات الازمة.
 
وأضاف أنه وبهدف الحفاظ على وجود هذه العمالة تم توقيع مذكرات وبروتوكولات تفاهم مع 10 دول لاستقدام العمالة، وبدأنا بهذا الأمر مما أثر على الأسعار، ونظرا لظروف الجائحة تأثر موضوع الاستقدام ونحن الأفضل في موضوع التكلفة مقارنة مع الدول المجاورة، مشيرا أن الوزارة قامت بالاجتماع مع أصحاب مكاتب "تدبير" وهم شركاء استراتيجيين، بهدف تخفيف التكلفة لهم وتدارسنا معهم بعض الاشتراطات التي سنسعى إلى تخفيفها من أجل خفض التكلفة التشغيلية ولا يوجد ما يمنع من إعادة دراسة التكلفة، ولكن بشكل لا يؤثر على اشتراطات القانون وسندرس موضوع الخفض.
 
وعقب سعادة الرحومي قائلا نحن مع الوزارة في إعادة النظر في الاشتراطات، داعيا إلى تنفيذ وتطبيق اشتراطات الوزارة على المكاتب الموجودة، خاصة وأن الوزارة تعهدت بالإغلاق خلال ستة أشهر ومضى عليها فترة زمنية طويلة، مشيرا أن القانون صدر والمراعاة يجب أن تكون قبل صدور القانون، متسائلا هل سيكون هناك تمديد آخر وهل هناك إشكالية في التفتيش على هذه المكاتب.
 
ورد معالي الوزير مشيرا إلى أن الوزارة أعدت دراسة لدى صدور اللائحة التنفيذية عام 2019م، للانتقال إلى منظومة جديدة، والعمل يحتاج وقت من الترخيص إلى التشغيل وهذا أثر على البدء في عملية الإغلاق، نحن ملتزمون أن ننفذ ما ورد في القانون والوزارة تعمل في كل ما يحقق المصلحة العامة، مضيفا أنه مع حلول شهر مارس سوف نتخلص من حقبة استمرت 30 عاما.
 
إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين في الحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان
 
وتناول سؤال سعادة شذى سعيد النقبي عضوة المجلس، الموجه إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إجراءات الوزارة في الحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، ونص السؤال على أنه لوحظ قيام بعض العمال ممن طُبق عليهم الحرمان من العمل من قبل الوزارة، بدخول الدولة بتأشيرات زيارة والعمل لدى القطاع الخاص أو الحصول على تصريح عمل لدى جهات أخرى شبه حكومية، فما هي إجراءات الوزارة للحد من هذه الظاهرة وضمان عدم التحايل على قرارات الحرمان.
 
ورد معالي الوزير قائلا العلاقة بين صاحب العمل والعامل تعاقدية بموجب عقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة، ولكل منهما حقوق وواجبات منصوص عليها في العقد وتنسجم بنوده مع قانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة بتنفيذ حكامه، ووزارة الموارد البشرية والتوطين لا تتدخل في هذه العلاقة إلا في حال إخلال أحد الطرفين بالالتزامات القانونية.
 
وقال الوزارة لا تجيز لأي منشأة خاصة مسجلة لديها استخدام العامل الذي يثبت بموجب شكوى يتقدم فيها صاحب العمل إخلاله بمواد القانون لمدة سنة يتم احتسابها من تاريخ مغادرة العامل للدولة، وتشارك الوزارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الكترونيا بيانات العامل والقرار المتخذ بحقه، ولا يمكن للعمال الذين اتخذت قرارات بشأنهم التحايل، لأن الوزارة لا تصدر تصاريح عمل لاستخدام العمال المشار إليهم في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت المسجلة لدى الوزارة، إلا بعد مرور الفترة الزمنية المنصوص عليها، حتى وإن دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة.
 
وأشار إلى أنه وبخصوص حصولهم على تصاريح عمل في جهات شبه حكومية، فإن هذا الأمر يقع ضمن اختصاص الهيئة لاتحادية للهوية والجنسية المختصة في إصدار تأشيرات الزيارة أيضا، ويمكن لأصحاب العمل تقديم شكوى عمالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التحاق العامل بصاحب عمل آخر خارج المنشآت التي تخضع لسلطة وإشراف الوزارة، وفي حال تعذر التسوية يتم إحالة الشكوى للقضاء للفصل بشأنها.
 
وعقبت سعادة النقبي مؤكدة على أهمية حفظ حقوق صاحب العمل الذي استقدم العامل وبذل الجهد والمال في تدريبه وتأهيله، واقترح تحديد فترة زمنية واضحة للحرمان لا تقل عن عام يمنع فيها العامل من العمل في أي منشأة خاصة، وفي حال اتفق جميع الأطراف صاحب العمل الأول والعامل وصاحب العمل الثاني، فإنه يتوجب على العامل الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل الأول، مشددة على أهمية الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على العمالة والتعاون بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.
 
ورد معالي الوزير قائلا دور الوزارة هو انفاذ قانون علاقات العمل وهو كفل حق اللجوء إلى القضاء متى ما تعذر التسوية، مشيرا إلى أن اللجوء إلى القضاء حق دستوري ونحن في الوزارة نعمل على الصلح لفض المنازعات بشكل ودي، وهناك حالات واضحة لاتخاذ قرار الحرمان، ولدى سفر العامل يبدأ حساب الحرمان لمدة عام، وهناك شروط لتقديم الشكاوى.
 
إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية
 
وتناول سؤال سعادة خلفان الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي، الموجه إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية، ونص على أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، يهدف إلى حماية المستهلكين وخصوصاً في الظروف غير العادية مما يؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من الممارسات الضارة التي قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة  الاقتصاد لضمان كبح ارتفاع أسعار السلع الضرورية أوقات الأزمات ، كما هو الحال الآن في ظل أزمة الخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا. 
 
ورد معالي الوزير قائلا اتخذت الوزارة بعض التدابير اثناء الجائحة سيما إن الاقتصاد الإمارات حر ولا تتدخل الحكومة في الأسعار بشكل مباشر، ويتم التدخل لضبط الأسعار للتوازن بين العرض والطلب وفي حالة ارتفاع غير طبيعي في السلع الأساسية، مستعرضا أبرز التدابير التي انتهجتها الوزارة اثناء جائحة كورونا، بهدف توفير السلع وتكثيف الرقابة، وتعاونت الوزارة مع دوائر التنمية الاقتصادية لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق وتقديم تقارير دورية بشأنها، وتم تنفيذ أكثر من 171 ألف جولة تفتيشية على الأسواق ومخالفة أكثر من 4000 خلال العام 2020.
 
وقال التعاون مع هذه المسألة غاية في الأهمية وإيجاد بيئة تنافسية يتعادل فيها الطب مع العرض، وما يساهم في استقرار الأسعار، وهناك عدد من القرارات والإجراءات دفعت إلى استقرار الأسعار أسهمت في تخفيف الأعباء على المستهلكين وتقوم الوزارة بمراقبة الأسواق لملاحظة أية ارتفاعات تطرأ، وفي حالة وجدت تقوم بوقف ارتفاع هذه الأسعار، وتقوم بتوفير كافة السلع الأساسية في كافة أسواق الدولة وضمان أسعارها وتأمينها بكميات كافية، مضيفا أن الوزارة نفذت حملات توعية لعدم التهافت على الشراء ونسقت بين الشركات الوطنية لتسهيل عمل موردي السلع وتوفير كافة متطلباتهم، وتم عقد اتفاقيات مع الدول المنتجة لضمان امداد أسواق الدولة، والتنسيق مع الشركاء بشأن تنظيم سجل المزودين لمأسسة نظام وطني متكامل لحوالي 20 سلعة ترفد المخزون الاستراتيجي الوطني من هذه السلع، وقبل مواسم رمضان والأعياد تقوم الوزارة بتوعية المستهلكين بالعادات السليمة والتنسيق مع بعض منافذ البيع لوضع عروض تثبيت أسعار لمدة سنة.
 
وعقبت سعادة السلامي قائلا إن بعض التجار استغل أوضاح جائحة كورونا في بداياتها ورفعوا الأسعار، وهنا نقدر جهود الوزارة خلال الأزمة التي قامت بدورها ولكن جاء تحركها متأخرا وجاء كردة فعل، ويجب أن يكون هناك منظومة عمل معدة مسبقا، للحد من استغلال التجار للمستهلكين خلال الأزمات، مضيفا أن هناك ممارسات نتائجها سلبية وتتسبب بزيادة الأسعار وقد يكون بعضها منطقيا، مقترحا في حالة ارتفاع الأسعار تعزيز الرقابة من قبل الوزارة، مضيفا أن ارتفاع بعض السلع والخدمات غير مبرر وهناك شريحة كبيرة اشتكت من هذا الأمر وهو أمر غير مقبول اقتصاديا واجتماعيا.
 
ورد معالي الوزير قائلا وجود القوانين لحماية المستهلك والقانون الذي صدر في عام 2020 يعزز الحماية للسلع الدوائية والغذائية، وما حدث هو ظاهرة لم تدم طويلا واختفت وتم وضع الآليات لخفض وكبح ارتفاع الأسعار، مشيرا أن معدل التضخم في دولة الإمارات انخفض خلال عام 2020 إلى السالب، ويعود السبب إلى القوانين النافذة في الدولة، والإجراءات التي تم اتخاذها من رقابة وتفتيش ومخالفة، وفي حال وجود أي استغلال أو ظاهرة سلبية فإن الوزارة تسارع إلى مكافحتها.
 
وعقب سعادة السلامي مطالبا بتعفيل قانون حماية المستهلك وإعطائه القوة سيما صلاحيات معالي الوزير اللازمة لتعزيز دور الرقابة للوزارة والبلديات، ووضع أسس للأسعار والجزاءات المناسبة، خاصة تجاه السلع الأساسية والأدوية، كما نطالب بزيادة دعم الجمعيات التعاونية خاصة في توفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية، وتعزيز التوعية الاجتماعية من خلال حملات إعلامية، وعدم السماح بتخزين السلع، وإيجاد قوانين صارمة للذين يستغلون عدم وجود رقابة لرفع الأسعار، وأن تتواصل الوزارة مع التجارة، وفي نفس الوقت نقدر ونثمن دور الكثير من التجار الذين سخروا أموالهم في خدمة الدولة في العديد من الأزمات.
 
دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
 
وتناول سؤال سعادة صابرين حسن اليماحي عضوة المجلس الوطني الاتحادي، الموجه إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، متسائلة عن دور وزارة الاقتصاد في دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لانتشالهم من الخسائر التي يتكبدونها جراء تداعيات الجائحة العالمية (كوفيد 19).
 
ورد ومعالي د. أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قائلا - جائحة كورونا بدأت كجائحة صحية وسرعان ما ظهرت آثارها الاقتصادية الكبيرة على العالم، حيث انكمش الاقتصاد العالمي  بأكثر من 4.4 % عالميا، وتأثرت دولة الإمارات من هذا الانكماش، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تمثل عصب الاقتصاد الوطني، وتشكل هذه الشركات 52 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتوفر 750 ألف وظيفة، والوزارة معنية بالتنسيق بجميع القطاعات ذات العلاقة، وتم تشكيل لجنة للتعافي من آثار الجائحة وقامت بتحديد ثلاث مراحل للتعافي أنجزت منها المرحلة الأولى بنسبة كبيرة، وتم توفير حزم للقطاع بقيمة 389 مليار درهم، منها 256 مليار على مستوى المصرف المركزي، لدعم القروض وتخفيض الأقساط.
 
 وأضاف أن الوزارة أنشأت مجلس إدارة الأعمال الوطنية، للتنسيق بين البرنامج الوطني في الوزارة والجهات المحلية المعنية برواد الأعمال المواطنين ومؤسسات دعم المشاريع الوطنية، واستفاد من هذه المرحلة حوالي 368 شركة استفادة مادية مباشرة، وحوالي 1675 منشأة جديدة تم إنشاؤها خلال الأزمة، وسيتم خلال المرحلة القادمة من خلال مصرف الإمارات للتنمية تقديم دعم مباشر للمواطنين لتوفير قروض استثمارية بأقساط ميسرة.
 
وعقبت سعادة اليماحي قائلة التشكيل الوزاري الذي اعتمد مؤخرا في دولة الإمارات وتنصيب وزير لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يؤكد أهمية هذا لقطاع الذي يعتبر ركن أساسي لصحة وعافية الاقتصاد الوطني، وتشكل هذه المشاريع ما نسبته 94 % من اجمالي الشركات في الدولة، وجائحة كورونا "كوفيد19" أثرت على استمرارية هذه الشركات، التي تكبدت خسائر لم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من بعض المبادرات التي قامت بها الدولة لدعم هذا القطاع، وعانى المستثمرين المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء والماء خلال هذه الفترة، والمدفوعات الخاصة بسكن العمال ودفع الرواتب وخلافه رغم توقف عملهم تماما، متسائلة أين دور الوزارة في تنفيذ المبادرات التي أعلنت عنها الدولة والتحقق من تنفيذها، وهل تم تبني مبادرات أخرى تدعم أصحاب المشاريع.
 
ورد معالي الوزير قائلا آثار الجائحة حديثة ولم تمر بها الدولة سابقا، وحددت الوزارة عدد من المبادرات بلغت 36 مبادرة، منها التنسيق في بعض الإمارات مع المطورين العقاريين ومراكز التسوق لتقديم تسهيلات وتخفيضات لأصحاب المشاريع رواد الأعمال المواطنين خلال فترة الإغلاق التام، وتسعى الوزارة بعد هذه الجائحة في التحول من مرحلة التعافي إلى النمو المستمر للمشاريع.
 
وعقبت سعادة اليماحي مقترحة العمل على استحداث مؤسسة حاضنة لرواد الأعمال المتأثرين جراء الأزمات للاستفادة من الحزم والمبادرات، واستحداث تشريعات وقوانين تتماشى من المتغيرات الطارئة للازمات الاقتصادية، وتأهيل أرباب هذه المشاريع ودفعهم للتوجه نحو التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم. 
 
تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
 
ووجه سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالا إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، تناول تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مضيفا أن إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تقوم ومن خلال نظام داخلي لديها لتداول أسهمها بتحديد 50 درهم و 70 فلساً كحد أدنى لسعر السهم لا يمكن النزول عنه، وقد أدت هذه الممارسة لأكثر من عام إلى عزوف المشترين عن الشراء بالسعر المعروض من الجمعية بخلاف رغبة ملاك الأسهم الراغبين بالبيع تحت هذا السعر ، ونتيجة لاستمرار الجمعية بالتحكم في سعر بيع الأسهم أصيب عدد من ملاك الأسهم الراغبين في بيع أسهمهم بأضرار كبيرة وخصوصا بعد التأثيرات الاقتصادية للجائحة العالمية (كوقيد 19)، متسائلا عن السند القانوني الذي استندت إليه الجمعية للقيام بهذه التصرفات التي أضرت بملاك الأسهم الراغبين في بيع أسهمهم.
 
ورد معالي الوزير قائلا تقوم احدى الجمعيات بهذا الأمر لأن لديها نظام داخلي بتحديد سعر السهم، والقانون قد نص على اتباع المبادئ التعاونية ورأس مال الجمعية غير محددة العدد، ويجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه إلى منتفع آخر ومن تتوافر لديهم الشروط، مشيرا إلى أن القانون اعتبر التنازل عن ملكية الأسهم حق أصيل للأعضاء، مؤكدا أ الوزارة تقوم حاليا بدارسة قانون الجمعيات التعاونية الذي وافق المجلس على سحبة لوضع ممارسات ترتقي بالتعاون الاقتصادي وحفظ حقوق الأعضاء وموضوع التنازل بين الأعضاء موضوع مهم.
 
وعقب سعادة الرحومي مستعرضا طبيعة عمل الجمعية في حالة البيع والشراء للأسهم، مضيفا أن الجمعية تدخلت قبل سنتين وحددت سعر السهم، وأدى هذا إلى إثارة المساهمين بسبب تحكم الإدارة في ملكية للأسهم ثم بدأت مشكلة التداول الإلكتروني بتثبيت السعر وأدى هذا إلى العزوف عن الشراء بسبب وجود فائض في هذا السهم، الأمر الذي أدى إلى تداولات محدودة جدا للسهم، خاصة وأن الأسعار الحقيقية هي أقل مما يظهر، متسائلا عن إجراءات الوزارة حيال هذا الأمر.
 
ورد معالي الوزير قائلا الوزارة تعكف على مراجعة شاملة للممارسات التي تقوم بها الجمعيات وسوف يتم رفع هذا الأمر وفق القانون الجديد، معربا عن شكره لسعادة العضو على هذا الطرح وسيتم مراجعة كل ما طرحه سعادة العضو في القانون الجديد، وسوف يتم مراجعة الممارسات والتعاون مع الجمعيات في هذا الأمر. 
 
وعقب سعادة الرحومي قائلا حجم الأسهم التي تعرض للبيع صوري وغير حقيقي وأيضا أسعار السهم، مشيرا أن المضاربة بالأسهم ليس من أعمال الجمعية لأنها تؤثر على حقوق المساهمين وهي ليست مختصة بالمضاربة.
 
الموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية الذي يتكون من 80 مادة 
 
وقبل الشروع في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن مشروع القانون، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2019م إلى اللجنة مشروع القانون، بهدف دراسته وإعداد تقرير بشأنه، وعقدت اللجنة لهذا الهدف سبعة اجتماعات.
 
وتضمنت تعديلات المجلس معظم مواد مشروع القانون البالغة "80" مادة، وهي : إعادة تعريف الاختراع حتى يتضمن كافة العناصر المحددة في الاتفاقيات الدولية، وهي أن تكون فكرة الاختراع جديدة وإبداعية، وقابلة للإنتاج الصناعي، وأن تتعلق بمنتجات أو عمليات تطويرية لمراحل تصنيع المنتجات، كما تم تضمين القانون بما يعزز أفضل الممارسات الدولية المقارنة في حماية الملكية الصناعية، وهي إمكانية تحويل شهادة المنفعة إلى براءة اختراع أو العكس، وذلك بهدف حماية حق المخترع المعنوي والمادي، بالإضافة إلى التيسير في إجراءات استصدار شهادة المنفعة أو براءة الاختراع.
 
كما تم تضمين مشروع القانون بما يحمي حق صاحب العمل في الحصول على الحقوق المادية لبراءة الاختراع، وذلك بأن قررت ما مفاده أن تقديم العامل لطلب الحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ تركه للخدمة يعتبر كأنه قُدم أثناء الخدمة، وإلزام أحد مالكي براءة الاختراع أو مالكي شهادة المنفعة أو المرخص له بأيهما، عن حقوقه المادية في براءة الاختراع، بإخطار الوزارة والشركاء والأطراف ذوي العلاقة معه كتابياً، فضلا عن إضافة نص يهدف إلى إنشاء سجل لقيد الحقوق المتعلقة بالملكية الصناعية.
 
وحسب مشروع القانون تكون الملكية الصناعية التي يتم الحصول عليها في الدولة مستقلة عن الملكية الصناعية التي تم الحصول عليها عن ذات الاختراع في دول أخرى، سواء أكانت هذه الدول أعضاء في اتفاقية باريس أم غير أعضاء فيها.
 
وحدد مشروع القانون حالات منح شهادة المنفعة بما يلي:
 1.تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، ولكنه لا ينتج عن خطوة إبداعية كافية لمنح براءة اختراع عنه.
2.يجوز أن تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (5) من هذا القانون، بناء على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً، إذا كان يرغب بالاكتفاء بشهادة المنفعة.
3.يجوز لمكتب براءة الاختراع بناءً على طلب من المخترع أو وكيل التسجيل أو  من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طلب الحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة
 
إذا قام شخص ليس له حق في الاختراع، بتقديم طلب للحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، فيجوز لصاحب الحق في الاختراع وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون أن يطلب من الوزارة نقل الطلب أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه.

الطلبات المستعجلة
 
يجوز للوزارة فحص مجموعة معينة من الطلبات المستعجلة لبراءة اختراع أو شهادة المنفعة قبل غيرها من الطلبات، وذلك بناء على طلب مقدميها بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلبات أو تاريخ طلب الفحص، على ألا يخل ذلك في الطلبات ذات الأولوية وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وشروطه
1.يجوز التنازل للغير عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما.
2.يجب أن يتم التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما كتابة، وأن يوقع كل من الأطراف المتعاقدة لدى الوزارة، أو أن يصادق على توقيعاتهم كاتب العدل في الدولة، أو تكون مصدقاً عليها حسب الأصول المرعية في الدولة.
3.يجب قيد التنازل في السجل بعد أداء الرسم المقرر.
4.يجوز للوزارة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إذا كان من شأنه الإساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وطبقا لمشروع القانون يجوز رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ويكون ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية في الدولة.
 
وحدد مشروع القانون إجراءات الترخيص الاجباري من قبل المحكمة بما يلي:
1.يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة في صورة دعوى، يختصم فيها مقدم الطلب صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ويخطر بها المركز لحضور ممثل عنه، وللمحكمة أن تعطي الطرفين مهلة تحددها للاتفاق فيما بينهما، ويجوز مد المهلة إذا رأت المحكمة مبرراً لذلك.
2.إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، نظرت المحكمة في الطلب برفض منح الترخيص الإجباري أو بمنحه، مع تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً للمادة (26) من هذا القانون. 
3.إذا أصبح الحكم الصادر سنداً للبند (2) من هذه المادة نهائياً، فيتولى المرخّص له إخطار الأطراف والوزارة بالحكم، وعلى الوزارة التأشير به في السجل ونشره في نشرة الملكية الصناعية بعد أداء الرسم المقرر، ولا يحتج بالحكم على الغير إلاّ من تاريخ نشره.


وطبقا لمشروع القانون تتلقى وزارة الاقتصاد الطلبات الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات التي يجب مراعاتها في هذا الشأن، ولا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالتصاميم الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها، سواء أكان مصدرها القانون أم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
 
وحدد مشروع القانون الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة:
1. تعد أي من الأفعال التالية متعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة، وينطوي على ارتكابها منافسة غير مشروعة وهي على النحو الآتي: 
أ‌. رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
ب‌. التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين، متى وصلت تلك المعلومات إلى علمهم بحكم وظائفهم.
ت‌. قيام أحد المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.
ث‌. الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
ج‌. الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
ح‌. استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصله عن أي من هذه الأفعال.
خ‌. أي أفعال أخرى يعد ارتكابها متعارضاً مع الممارسات التجارية النزيهة. 
2. يعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها، ما يترتب على الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.
 
ويجوز لمالك سند الحماية أو من انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من المحكمة توقيع الحجز التحفظي على الاختراع أو التصميم الصناعي أو التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة أو المنشأة أو جزء منها يستخدم أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية، وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة خلافاً لأحكام هذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقا لأحكامه.
 
كما يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها، كما يجوز لها أن تأمر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون، والآلات والأدوات التي استعملت في التزوير، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في نشرة الملكية الصناعية أو في إحدى الصحف المحلية اليومية على نفقة المحكوم عليه.
 
واستحدث المجلس مادة لإنشاء السجل تنص على ما يلي: تنشىء الوزارة السجل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها.
 
وطبقا لمشروع القانون يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
 
وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على تبني موضوع عام محال من ا للجان بعنوان "سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية"، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة، لمناقشته في المجلس.
 
-انتهى-

روابط مفيدة

أعلى الصفحة