أحداث

الحدث:

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالوطني الاتحادي تستكمل مناقشة مشروع قانون التحكيم

الموضوع :

استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة في أبوظبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، الذي يتكون من 61 مادة. وقررت اللجنة دعوة ممثلي الحكومة لحضور اجتماعها المقبل، لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون والرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاســــم عبدالله النقبـــــي "مقرر اللجنة"، ومــروان أحمد بن غليطــــة، وأحمـــد محمـــــد الحمـــودي، وخلفــان عبدالله بن يوخــــة، ومحمــــد علــــي الكمالـــي.

التاريخ:

17/01/2018

التفاصيل :

استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة في أبوظبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، الذي يتكون من 61 مادة.
وقررت اللجنة دعوة ممثلي الحكومة لحضور اجتماعها المقبل، لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون والرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة. 
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاســــم عبدالله النقبـــــي "مقرر اللجنة"، ومــروان أحمد بن غليطــــة، وأحمـــد محمـــــد الحمـــودي، وخلفــان عبدالله بن يوخــــة، ومحمــــد علــــي الكمالـــي.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة مما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية، ومواكبة التطورات التي تشهدها الدولة والعالم، ويمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية. 
واطلعت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون على العديد من الأوراق الفنية والدراسات القانونية، حيث عقدت لقاءات موسعة مع الجهات المعنية بالقانون، وذلك ضمن خطة عملها، وهدفت اللجنة من تلك اللقاءات إلى الإلمام بخبرات ووجهات نظر ورؤية الجهات المختلفة حول التحكيم، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض الأمور المتعلقة بمشروع القانون. 
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع نظراً لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة.
وتضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 61 مادة، التعاريف ونطاق السريان واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والأحكام الختامية.
وأشارت المواد (4-8) إلى الأحكام المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، والشروط الواجب توافرها في المحكّم، وآلية اختيار هيئة التحكيم.
فميا تناولت المواد (9-11)، الأحكام الخاصة بصدور القرارات الإجرائية في هيئة التحكيم، الأثر المترتب على الإخلال بإجراءات اختيار هيئة التحكيم، حالات رد المحكّم وإجراءات ردّه، إنهاء مهمة هيئة التحكيم، وأخيراً تعيين المحكّم البديل.
واستعرض المواد (12-17)، ت الأحكام المتعلقة باختصاص المحكمة بالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية لإجراءات التحكيم، اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها، ميعاد التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة أو التحفظية التي تتخذها الهيئة حسبما تقتضيه طبيعة النزاع.
وتضمنت المواد (18-21)، أحكاماً تتعلق بضم أطراف جديدة في عملية التحكيم، وتحديد الإجراءات واجبة الاتباع للسير في عملية التحكيم، والأحكام الخاصة بالتبليغات، والتنازل عن حق الاعتراض على مخالفة اتفاق التحكيم أو القانون، وأسس التقاضي، وبدء إجراءات التحكيم، وتحديد مكان التحكيم ولغته، وبيان الدعوى وأوجه الدفاع والمستندات المؤيدة له، بالإضافة إلى أحكام إخلال الأطراف بالتزاماتهم.
فيما تناولت (22-32)، الأحكام المتعلقة بعقد الجلسات وتقديم البيانات، وتعيين الخبراء وتحديد مهامهم، واستجواب الشهود من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وصلاحية المحكمة في الأمر بتقديم أدلة الإثبات بناءً على طلب هيئة التحكيم.
واستعرضت المواد (33-36)، الأحكام المتعلقة بتطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع، وسلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، وسلطة هيئة التحكيم بإصدار أحكام وقتية أو أحكام في جزء من الطلبات، بالإضافة إلى إنهاء النزاع بالاتفاق على التسوية وإثبات شروط التسوية.
وأشارت المواد (37-40)، إلى الأحكام المتعلقة بشكل حكم التحكيم والبيانات المكوّنة له، والالتزام بميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة ومَدّه، الفصل في المسائل الأولية، وإبلاغ الأطراف بحكم التحكيم، انتهاء إجراءات التحكيم، وتقدير أتعاب ومصاريف التحكيم، الامتناع عن تسليم الحكم في حالة التخلف عن دفع أتعاب ومصاريف التحكيم، سرية أحكام المحكّمين، تفسير حكم التحكيم، وتصحيح هيئة التحكيم الأخطاء المادية الواردة بحكم التحكيم، وإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات أغفلها حكم التحكيم، إلزامية حكم التحكيم، وحالات الطعن على حكم التحكيم أمام المحكمة، والحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم، تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلى المحكمة، وطلب وقف تنفيذ حكم التحكيم، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالطعن على تنفيذ حكم أما المواد أما المواد (41-57)، استعرضت الأحكام المتعلقة بميثاق عمل المحكّمين وقوائمهم، وسريان القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به. كما تضمنت أحكام تتعلق بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة