أحداث

الحدث:

لجنة شؤون التقنية والطاقة للوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون "تداول المواد البترولية" بحضور ممثلي الحكومة

الموضوع :

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2017، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الطاقة.

التاريخ:

19/03/2017

التفاصيل :

محمــــد علــــي الكمالــــي: تداول المواد البترولية تتطلب وجود تنظيم لها لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة
فيصل حــارب الذباحـــي: مشروع القانون يحمي اقتصاد الدولة والشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2017، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الطاقة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: فيصل حــارب الذباحـــي مقرر اللجنة، وعائشـــــة راشـــــد ليتيــــم، وعفـــراء راشــد البسطــي، وجمـــال محمـــد الحـــاي، فيما حضرها من وزارة الطاقة سعادة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، والسيد سعيد علي خميس العوضي باحث قانوني رئيسي في الوزارة.
وقال سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة إن اللجنة تناقش مشروع القانون ضمن خطة العمل التي وضعتها، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بنود القانون واطلعت على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية والعرض التقدمي لمشروع القانون، وخرجت اللجنة ببعض الملاحظات والاستفسارات، التي تم مناقشتها مع ممثلي الجهات المعنية، مضيفا أن أعضاء اللجنة استمعوا اليوم إلى ردود ممثلي وزارة الطاقة حول الملاحظات والاستفسارات التي تم طرحها. 
وأشار سعادته إلى أن اللجنة بحثت أيضا بعض التعديلات على بنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة الطاقة، حيث تنتظر اللجنة رد ممثلي الحكومة على هذه التعديلات وملاحظاتها بشأنها.
وأكد سعادة الكمالــــي أن اللجنة حرصت وضمن خطة عملها على استضافة مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية ومختلف القطاعات للاطلاع على ملاحظاتها واتجاهاتها العامة، بهدف إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتعديلات تؤدي إلى تحقيق التكامل بين عمل المجلس والحكومة في تطوير مشروعات القوانين، مشيداً بتعاون ممثلي الجهات الذين تم الاجتماع معهم وتلبيتهم دعوة اللجنة للاجتماع معهم للرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض البنود. 
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها نظراً لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.
من جانبه أوضح سعادة فيصل حــارب الذباحـــي مقرر اللجنة، أن مشروع قانون اتحادي في شأن المواد البترولية الذي يتكون من 22 مادة، يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة، وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم تداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كافة الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.   
واعتبر سعادته ان تداول المواد البترولية بدون ترخيص أو رقابة يشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال مشروع القانون إنشاء نظام موحد لتراخيص تداول المواد البترولية يطبق عن طريق لجنة تنشأ في كل إمارة تضم ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، مع التأكيد على أهمية التحقق من مطابقة البيانات المقدمة من طالب الترخيص وتوفر الشروط اللازمة في وسائل النقل ومستودعات التخزين ومنشآت التصنيع لمقدم الطلب. 
وتضمن مشروع القانون (22) مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والمصطلحات الواردة في مشروع القانون، وبيان نطاق تطبيق المشروع، ومنح مجلس الوزراء حق استثناء بعض الجهات من أحكام تطبيق مشروع القانون، وتداول المواد البترولية في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ومنح الوزير صلاحية إصدار الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول والقيد في السجل والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بتداول كل مادة من المواد البترولية وأماكن حفظها وتخزينها وإنتاجها ووسائل نقلها، وإنشاء سجل في الوزارة، تقيّد فيه البيانات الخاصة بالمصرح لهم وبالمنشآت ووسائل النقل التي يتم التداول من خلالها أو بواسطتها.
كما تناولت مواد مشروع القانون اختصاصات السلطة المحلية المختصة بإصدار تصريح التداول، والتي من ضمنها إصدار تصريح التداول، والنظر في أيّ طلب يقدم إليها من المصرح له بشأن إجراء أي تعديل على الشكل القانوني للمنشأة أو على بيانات تصريح التداول، وغيرها من المهام التي تكون لازمة لتطبيق أحكام هذا المشروع والقرارات الصادرة بموجبه، وتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في كل إمارة وتحديد الجهات الأعضاء في اللجنة، وبيان اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من السلطة المختصة، والتحقق من توفر الشروط المعتمدة في وسيلة النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، بالإضافة إلى غيرها من المهام الأخرى التي تُكلّف بها اللجنة من السلطة المختصة.
وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببيان الأنشطة التي يتعين ممارستها لإصدار تصريح التداول، ومدة التصريح، والبيانات التي يتعين إيرادها في التصريح، كما أجازت لكل إمارة تحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها فيها من قبل المرخص له، والأفعال التي تعد من قبيل التداول غير المشروع، والتزامات المرخص له، والتي من ضمنها القيد في السجل والالتزام بشروط تصريح التداول الصادر له من السلطة المختصة ومعايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المختصة، ومواصفات المواد البترولية المعتمدة من هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، وأية التزامات أخرى تُحددها السلطة المختصة بموجب القرارات التي تصدر عنها في هذا الشأن.
وتضمنت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وأحكام تحريك الدعوى الجزائية وجواز التصالح عن بعض الجرائم مع منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد الأفعال المشكلة لكل جريمة ومقدار الغرامة لكل فعل وضوابط وإجراءات التصالح، بالإضافة إلى أنها أوردت حكم بإلزام كل من يخالف أحكام القانون، وحيثما اقتضى الأمر، بإزالة أسباب المخالفة على الفور، والأثر المترتب في حال عدم التزامه، والأحكام الختامية للمشروع والمتعلقة بما يأتي: تحديد الموظفين المتمتعين بصفة مأموري الضبط القضائي، وتوفيق الأوضاع والمدّة المقرّرة لذلك، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع، وأحكام النشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.

-انتهى-


روابط مفيدة

أعلى الصفحة