​​

النظام الأساسي لجائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني

بعد الإطلاع

  • على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977،
  • وعلى نظام عمل هيئة المكتب الذي وافق عليه المجلس بتاريخ 7 / فبراير / 2012
  • وبناءً على ما عرضه الأمين العام للجائزة.
  • وبناءً على موافقة هيئة المكتب في اجتماعها بتاريخ 27/نوفمبر/2014.

أصدرنا النظام الأساسي التالي للجائزة.

التعريف بالجائزة​

المادة الأولى

يسمى هذا النظام " النظام الأساسي لجائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني ".

المادة الثانية

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها:

الجائزة:

جائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني.

المجلس:

مجلس أمناء الجائزة.

الرئيس:

رئيس مجلس أمناء الجائزة

الإعلام البرلماني:

أحد الفروع المتخصصة في الإعلام الذي يدور حول الإعلام عن المجلس الوطني الاتحادي، وأنشطته وفعالياته الداخلية والخارجية، وكذلك أعضائه ومساهماتهم الداخلية والخارجية، وإرثه الإعلامي الممتد منذ تأسيس المجلس. بالإضافة إلى كل ما هو منشور، أو مرئي، أو مسموع عن الثقافة البرلمانية العامة.

المادة الثالثة

فروع الجائزة

تصنف الجائزة إلى أربعة فروع أساسية:

الفرع الأول:

جائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني المرئي.

الفرع الثاني:

جائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني المسموع.

الفرع الثالث:

جائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني المقروء.

الفرع الرابع:

جائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني الإلكتروني.

المادة الرابعة

أهداف الجائزة

تهدف الجائزة إلى:

  • التقدير للجهود والمساهمات الإعلامية الفعالة في الإعلام عن المجلس الوطني الاتحادي وأنشطته.
  • التقدير للإعلاميين المتميزين وتشجيعهم على تبصرة الرأي العام بدور المجلس الوطني الاتحادي.
  • تعزيز الاهتمام برفع معايير الجودة المهنية للإعلام البرلماني.
  • تعزيز الصلة، والتعاون، والتواصل بين المجلس الوطني الاتحادي، والإعلاميين.
  • إذكاء روح التنافس بين الإعلاميين من خلال أعمالهم وأفكارهم المجسدة لأهمية الإعلام البرلماني.
  • التقدير للأدوار الإعلامية الوطنية الساعية إلى نشر الثقافة والمعرفة البرلمانية والإعلام عن الإرث البرلماني الممتد، وتحفيز المساهمين في توثيق العمل البرلماني من منظور إعلامي.

المادة الخامسة

منح الجائزة

تمنح الجائزة مرة كل عام في حفل رسمي، يرعاه رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ويدعى إليه الفائزين، ونخبة من الشخصيات الوطنية.

المادة السادسة

مشتملات الجائزة

تتكون الجائزة لكل فائز مما يأتي:

  1. درع تقديري عليه اسم الجائزة وشعارها.
  2. شهادة تقديرية ( براءة ) مكتوبة بخط معتمد يتم تعميمها خصيصاً للجائزة، وممهورة بتوقيع رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على أن تكون هذه الشهادة داخل ملف فاخر يحمل اسم الجائزة.
  3. مكافأة نقدية يحددها مجلس أمناء الجائزة.

المادة السابعة

الترشح للجائزة

يحق للإعلاميين، والمؤسسات، والبرامج الإعلامية الوطنية الترشح للجائزة، دون أن يخل ذلك بحق مجلس أمناء الجائزة في ترشيح من يراه.

المادة الثامنة

ضوابط منح الجائزة

لا يحق منح الجائزة أكثر من مرة لإعلامي واحد إلا بعد مضي سنة على منحه الجائزة الأولى، ولا ينطبق ذلك على المؤسسات والبرامج الإعلامية.

المادة التاسعة

شعار الجائزة

يصمم شعار للجائزة على أن يتضمن ما يجسد دور الإعلام البرلماني في الإعلام عن المجلس وأنشطته.

المادة العاشرة

حجب الجائزة

لمجلس أمناء الجائزة أن يحجب الجائزة في أي من فئاتها إذا لم تنطبق شروط منحها، كما تسحب الجائزة من أي فائز إذا فقد الثقة والاعتبار في أهلية للجائزة.

المادة الحادية عشرة

شروط منح الجائزة

يشترط فيمن يمنح الجائزة توافر الشروط الآتية:

  1. أن يكون مساهماً بانجازات فعالة في أحد مجالات الجائزة في الإعلام عن المجلس وأنشطته .
  2. أن يكون أسهم بفعالية بمواقف،أو رؤى، أو خطط، أو أعمال كان من شأنها رفعة شأن مكانة المجلس الوطني الاتحادي سواء في الداخل أو الخارج.

المادة الثانية عشرة

حيادية الجائزة

الجائزة محايدة، ولا تخضع لأي توجهات فكرية، أوسياسية وتعتمد في تقييماتها على ما خلفه الفائزون من أثر إيجابي في الإعلام عن دور المجلس وأنشطته .

المادة الثالثة عشرة

تشكيل مجلس أمناء الجائزة

رئيس المجلس هو رئيس مجلس أمناء الجائزة الذي يتشكل من:

  • أعضاء هيئة مكتب المجلس.
  • رئيس لجنة شئون التربية والتعليم و الشباب و الاعلام و الثقافة .
  • إثنان من الشخصيات الوطنية الإعلامية المشهود لهم بالكفاءة المهنية يختارهم رئيس مجلس الأمناء الجائزة بناءً على ترشيح الأمين العام للجائزة.
  • الأمين العام للمجلس بصفته أميناً عاماً للجائزة.
  • مدير إدارة الإعلام بالمجلس.

المادة الرابعة عشرة

مدة مجلس الأمناء

يجدد تشكيل مجلس أمناء الجائزة مع بداية كل دور انعقاد للمجلس.

المادة الخامسة عشرة

اختصاصات مجلس الأمناء

يختص مجلس أمناء الجائزة:

  • اقتراح الاعتمادات المالية للجائزة، ويصدر بها قرار من هيئة مكتب المجلس.
  • وضع شروط ومعايير الترشح للجائزة.
  • اختيار المستحقين للجائزة.
  • تعديل النظام الأساسي للجائزة، ويصدر بها قرار الموافقة من رئيس مجلس أمناء الجائزة.
  • إقرار التقرير الختامي السنوي للجائزة، والحساب الختامي للسنة المنقضية للجائزة.
  • إقرار دليل عمل الجائزة.

المادة السادسة عشرة

اختصاصات رئيس مجلس الأمناء

يختص رئيس مجلس أمناء الجائزة بالآتي:

  • رئاسة اجتماعات المجلس، وإدارة مناقشاته.
  • اعتماد محاضر، وجداول أعمال، وقرارات المجلس.
  • اعتماد شعار الجائزة.
  • اعتماد نظام الجائزة، وتعديلاته.

المادة السابعة عشرة

اجتماعات المجلس

يعقد مجلس الأمناء ثلاثة اجتماعات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، ويتخذ المجلس توصياته وقراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الثامنة عشرة

اختصاصات الأمين العام للجائزة

يختص الأمين العام للجائزة بالآتي:

  • الإشراف على كل الأعمال المتطلبة للجائزة.
  • إعداد الرؤى، والخطط اللازمة لتطوير أعمال الجائزة، ورفعها لمجلس الأمناء لاتخاذ قرار بشأنها.
  • إعداد مشروع التقرير الختامي للجائزة، والتقارير الأخرى وعرضها على مجلس الأمناء لإقرارها.
  • متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمناء، أو رئيسه.
  • عرض ترشيحات المؤسسات الوطنية، والبرامج، والشخصيات الوطنية لنيل الجائزة.
  • الإشراف على ترتيبات الحفل الرسمي السنوي لتسليم الجائزة.
  • إعداد مشروع الاعتمادات المالية اللازمة للجائزة، وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره.
  • تنفيذ أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس، أو مجلس الأمناء.

المادة التاسعة عشرة

رصد المرشحين للجائزة

تتولى إدارة الإعلام بالمجلس رصد السير الذاتية للشخصيات الإعلامية الوطنية، والمؤسسات، والبرامج الإعلامية الوطنية، ورصد إسهاماتهم في مجال الإعلام البرلماني، أو في الشأن الوطني ويُرفع تقرير الرصد إلى الأمين العام للجائزة لعرضه على مجلس أمناء الجائزة.

المادة العشرون

لمجلس أمناء الجائزة ترشيح من يراه لنيل الجائزة بناءً على ترشيح الأمين العام للجائزة.

المادة الحادية والعشرون

سرية أعمال المجلس

أعمال مجلس الأمناء سرية، ويمنع أعضائها، أو من تستعين بهم الاتصال بأي من المرشحين للجائزة، أو الإدلاء بأي معلومات، أو تصريحات بشأن أعمالهم في اللجنة لاختيار المرشحين.

المادة الثانية والعشرون

دليل عمل الجائزة

تعد إدارة الإعلام بالمجلس دليل عمل الجائزة، ويعرض الأمين العام هذا الدليل على مجلس الأمناء لإقراره على أن يتضمن الدليل ضوابط الترشح، ومعاييره.

المادة الثالثة والعشرون

إقرار نظام الجائزة

تقر هيئة مكتب المجلس هذا النظام، ويعتمده رئيس المجلس.

المادة الرابعة والعشرون

تعديل النظام

لمجلس أمناء الجائزة تعديل هذا النظام بأغلبية ثلثي أعضائه بناءً على طلب رئيس مجلس الأمناء، أو أغلبية أعضائه ويعتمد الرئيس التعديل.

المادة الخامسة والعشرون

يعمل بهذا النظام من اليوم التالي لاعتماده.

صدر بتاريخ 8 / صفر / 1436هـ

الموافق 30 / 11 / 2014م

        محمد أحمد المر              

رئيس المجلس الوطني الاتحادي

روابط مفيدة

أعلى الصفحة