نظام عمل مكاتب المجلس الوطني الاتحادي

المادة الأولى

ينشىء مكتب أو أكثر للمجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة بدولة الإمارات العربية المتحدة يسمى مكتب المجلس الوطني الاتحادي

المادة الثانية

يهدف مكتب المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة إلى تحقيق الآتي :

  1. 1. تعزيز التواصل المباشر بين أعضاء المجلس ، والمواطنين في كل إمارة .
  2. 2. تقديم المساعدة الفنية والإدارية لأعضاء المجلس في كل إمارة تمكيناً لتأدية أدوارهم البرلمانية . 
  3. 3. التعريف بمساهمات وإنجازات المجلس ، في مناقشة مختلف المشكلات الوطنية . 
  4. 4. التيسير على المواطنين في تقديم شكاواهم ، ومطالباتهم من مختلف المؤسسات والهيئــات الاتحادية ، وتلقي الردود عليها . 
  5. 5. عقد اللقاءات المباشرة بين أعضاء كل إمارة ومواطنيهم لتبادل الرأي والتشاور حيال الممارسات التشريعية والرقابية بما يحقق مصالح المواطنين العامة . 
  6. 6. تنظيم الفعاليات البرلمانية سواء للمجلس ، أو أعضاء الإمارة إزاء مختلف قضايا العمل الوطني في الإمارة

المادة الثالثة

يختص مكتب المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة بالآتي :

  1. 1. تنظيم عقد لقاءات دورية بين المواطنين، وأعضاء كل إمارة ، وبعضهم ، والإعداد الفني، والتجهيز الإداري لمثل هذه اللقاءات والإتصالات .
  2. 2. تلقي مقترحات، وشكاوى، ومطالبات المواطنين في كل إمارة ، وإعداد سجلات عمل منتظمة لكل ما يتلقاه المكتب من المواطنين . 
  3. 3. ابلاغ المواطنين بالردود على مقترحاتهم ، وشكاواهم ، ومتطلباتهم ، واعداد سجلات عمل منتظمة لهذه الردود .
  4. 4. إعداد الأوراق البرلمانية التوضيحية ، والتفسيرية ، والبيانات والمعلومات الخاصة بالأسئلة التي يطرحها أحد أعضاء الإمارة . 
  5. 5. إعداد أوراق البيانات الأساسية الخاصة بالموضوعات العامة لأعضاء كل إمارة لدعمهم فنياً في مناقشات اللجان المعنية . 
  6. 6. إعداد أوراق المعلومات العامة حيال أي موضوع أو قضية يطلبها عضو ، أو أعضاء الإمارة لدعم عملهم الفني في المجلس.
  7. 7. توثيق علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي، والهيئات والمؤسسات المحلية، وإمداد الأعضاء بكل مستجدات الأوضاع المحلية من قرارات ، وسياسات ، وخطط عمل ، ورؤى مستقبلية . 
  8. 8. الإشراف الفني والإداري للفعاليات البرلمانية : 
           أ. إذا كان سيعقدها المجلس في داخل الإمارة .
          ب. إذا كان سيعقدها أعضاء الإمارة 
  9. 9. تلقي الدعوات من مختلف المؤسسات والهيئات الاتحادية ، والمحلية الموجهة لأعضاء الإمارة، وإبلاغهم بها ، وإجراء الاتصالات التنظيمية لذلك . 
  10. 10. تلقي مراسلات ومكاتبات الأعضاء، واجراء الاتصالات الادارية والتنظيمية لذلك . 
  11. 11. أية مهام أخرى يخوله ، أو يكلفه إياها الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي ومن ينوب عنه

المادة الرابعة

التبعية الفنية والإدارية لهذه المكاتب للأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي ، ويسري على العاملين بها أحكام الباب الرابع من اللائحة الداخلية للمجلس في شأن الأمانة العامة للمجلس وشؤونه المالية

المادة الخامسة

يضع الأمين العام أنظمة العمل اللازمة لتسيير أعمال هذه المكاتب

المادة السادسة

يقدم الأمين العام تقريراً سنوياً، وتقارير دورية أخرى لهيئة مكتب المجلس عن نشاط ، وإنجازات ، ومتطلبات عمل وتطوير هذه المكاتب ولهيئة المكتب أن تقر، أو تعدل ما تراه لازماً في هذا التقرير

المادة السابعة

للامين العام للمجلس الوطني الاتحادي اتخاذ ما يراه لازماً بشأن أعمال مكاتب المجلس في المدد التي يتعطل فيها المجلس، على أن يخطر هيئة مكتب المجلس في أول اجتماع له بعد تشكيله بما اتخذه من اجراءات وقرارات

المادة الثامنة

ميزانية مكاتب المجلس الوطني الاتحادي جزء من ميزانية المجلس ، ويسري عليها كل الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع في اللائحة الداخلية للمجلس

المادة التاسعة

يعمل بهذا النظام من اليوم التالي للموافقة عليه من المجلس الوطني الاتحادي بأغلبية الأعضاء الحاضرين

المادة العاشرة

يعدل هذا النظام بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس
​​

روابط مفيدة

أعلى الصفحة