نظام اللجان الميدانية للمجلس الوطني الاتحادي

المادة الأولى

تعريفات
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها
المجلـــس
: المجلس الوطني الاتحادي .
اللجان الدائمة : لجان المجلس المشار إليها في المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس وغيرها من اللجان الدائمة التي قد تتشكل تبعاً للمادة (40) من تلك اللائحة .
اللجان المؤقتة : اللجان التي يشكلها المجلس لدراسة موضوعات محددة والمشار إليها في المادة (40) من اللائحة الداخلية للمجلس .
اللجان الميدانية : لجان برلمانية مؤقتة تنبثق عن اللجان الدائمة أو المؤقتة لاستكمال عناصر الدراسة والبحث الميدانية اللازمة

المادة الثانية

للجان المجلس الدائمة أو المؤقتة تشكيل لجان ميدانية لاستيفاء الدراسة والبحث في الموضوعات المحالة إليها من المجلس .

المادة الثالثة

تشكل اللجان الميدانية للأغراض الآتية :
1. الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكن اللجان الدائمة والمؤقتة من تكوين رأيها في الموضوعات المحالة إليها على أسس واقعية .
2. دراسة أحوال الجهات الاتحادية شريطة أن يكون ذلك في نطاق الاختصاص الرقابي للمجلس .
3. بحث أمر عام له أهمية خاصة تقدرها اللجان ويدخل في نطاق اختصاصاتها.

المادة الرابعة

تختص اللجان البرلمانية بالآتي :
1. جمع البيانات والمعلومات والوثائق التي تسهم في استكمال أوجه النقص والقصور في الموضوع محل الدراسة .
2. استيضاح حقائق السياسة العامة للجهات الاتحادية في مختلف اختصاصاتها .
3. الاستماع إلى اقتراحات المواطنين والمعنيين وآراء الأشخاص ذوي الخبرة والتخصص وتبادل الرأي معهم .

المادة الخامسة

تشكل كل لجنة ميدانية من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة أعضاء ، وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً لها ومقرراً

المادة السادسة

يختص رئيس اللجنة الميدانية بالآتي :
1. اقتراح جدول أعمال اللجنة .
2. الدعوة إلى عقد اجتماعاتها .
3. إدارة اجتماعات اللجنة .
وتصدر اللجنة الميدانية قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

المادة السابعة

للجان الميدانية نشر مواعيد أعمالها في وسائل الإعلام وتنعقد اجتماعاتها علنية ما لم تقرر اللجنة غير ذلك .
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها العلنية كل من :
1. ممثلو الحكومة المعنيين .
2. الأشخاص المعنوية .
3. الفنيين والمتخصصين .
4. ممثلو وسائل الإعلام

المادة الثامنة

ميزانية مكاتب المجلس الوطني الاتحادي جزء من ميزانية المجلس ، ويسري عليها كل الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع في اللائحة الداخلية للمجلس

المادة التاسعة

يحظر على اللجان الميدانية ما يلي :
1. التدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية .
2. قبول أي هدايا أو مكافآت أو عطايا عينية أو مالية من الغير أثناء أداء مهمتها .
3. قبول أن يتحمل غير المجلس تكاليف عملها وانتقالاتها وكل ما يلزم من نفقات لإنجاز تلك الأعمال .
4. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو في اللجنة مع أي من الجهات المستهدفة في الزيارة الميدانية

المادة العاشرة

يحرر لكل اجتماع أو عمل للجنة الميدانية محضر يدون فيه تفصيلاً أعمال اللجنة وإجراءاتها والقرارات التي انتهت إليها

المادة الحادية عشرة

للجان الميدانية أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة لتحصل على البيانات والمستندات والوثائق اللازمة لدراسة موضوع معين في حالة تعذر حصولها على المعلومات الكافية لاستيفاء عملها .

المادة الثانية عشرة

للجان الميدانية أن تواصل عملها فيما بين أدوار الانعقاد وتسقط أعمالها التي لم يبت فيها المجلس مع نهاية الفصل التشريعي .

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من اللائحة الداخلية للمجلس يتحمل المجلس نفقات أعمال اللجان الميدانية ، كما يتحمل نفقات إقامة أعضائها إذا استدعت الظروف ذلك .

المادة الرابعة عشرة

للمجلس تعديل هذا النظام بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح كتابي مقدم من هيئة مكتب المجلس أو ثلث أعضاء المجلس .

روابط مفيدة

أعلى الصفحة