أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على 15 مشروع قانون خلال دور الانعقاد العادي الثالث

الموضوع :

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م، واختتم أعماله يوم 24 يونيو 2014م، على " 15" مشروع قانون غطت عددا من القطاعات بهدف تطوير المنظومة التشريعية ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة تشريعية ويعزز التقدم الذي تحرزه الدولة في مؤشرات أداء الأعمال العالمية.

التاريخ:

19/10/2014

التفاصيل :

بهدف تطوير المنظومة التشريعية ومواكبة التطور الذي تشهده الدولة
المجلس الوطني الاتحادي يوافق على 15 مشروع قانون خلال دور الانعقاد العادي الثالث


وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م، واختتم أعماله يوم 24 يونيو 2014م، على " 15" مشروع قانون غطت عددا من القطاعات بهدف تطوير المنظومة التشريعية ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات، بما يدعم جهود
الدولة في توفير بيئة تشريعية ويعزز التقدم الذي تحرزه الدولة في مؤشرات أداء الأعمال العالمية.


وحرص المجلس خلال مناقشة هذه المشروعات على مدى " 17" جلسة على تعديل واستحداث عدد من موادها وبنودها، لتتفق مع الهدف الذي تتضمنه وتسعى إلى تحقيقه، حيث بلغ عدد مشروعات القوانين التي عرضت على المجلس خلال هذا الدور "
24" مشروع قانون، منها "18" مشروع قانون وردت في الدور الثالث، وستة مشروعات متبقية من الدور الثاني.

القضايا الاقتصادية تتصدر مشروعات القوانين

وحسب التقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فإن الزمن الإجمالي لمناقشة مشروعات القوانين التي أقرها المجلس بلغ "50 " ساعة بنسبة بلغت "52.3 " بالمائة من مجمل زمن الجلسات البالغ "95" ساعة، وبلغ عدد مداخلات الأعضاء " 1502 " مداخلة من إجمالي عدد المداخلات البالغ "
1881" مداخلة، بنسبة بلغت " 79.9 " بالمائة.

ويعد مشروع قانون اتحادي في شأن  " حقوق الطفل " أطول المشروعات زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته
"13" ساعة و "42 " دقيقة، في حين كان مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "7
" لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث هو أقصر المشروعات زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته دقيقة واحدة و"55 " ثانية، وما يزال أمام المجلس تسعة مشروعات قوانين خلال الفترة القادمة، منها خمسة مشروعات قوانين انتهت اللجان من إعداد تقاريرها وأصبحت جاهزة للعرض على المجلس، في حين لا يزال هناك أربعة مشروعات قوانين أمام اللجان قيد الدراسة
.
وتنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين حيث حلت القضايا الاقتصادية في
المرتبة الأولى بنسبة "33.3" بالمائة، تلتها القضايا الأخرى بنسبة "26.7"
بالمائة ثم القضايا الخدمية والقضايا الأمنية بنسبة "13.3" بالمائة لكل منهما،
وجاءت كل من القضايا الاجتماعية والقضايا الصحية في المرتبة الأخيرة بنسبة "6.7"
بالمائة لكل منهما.
 
ومشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس هي: مشروع قانون
اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، ومشروع قانون
اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "7 " لسنة 2008م بشأن المركز
الوطني للوثائق والبحوث، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية
العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م، ومشروع قانون اتحادي
في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية
2014م، ومشروع قانون اتحادي بشأن " حقوق الطفل "، ومشروع قانون اتحادي بشأن
مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية،
ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "4" لسنة
2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ومشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات
الرياضية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11
" لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة
الأمراض السارية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات،
ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8 " لسنة 2009م
بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد
المحظورة في مجال رياضات الخيل والفروسية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي
الحسابات.


حماية الإمارات والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس

ويهدف مشروع قانون اتحادي "بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية" إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن، لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته، فالخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة
وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية
وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري
وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن.

وأكد المجلس أن حماية الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في
الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين
على مواجهة تحديات المستقبل. 


وأشاد المجلس بالتأييد والترحيب الواسع لشعب الإمارات العزيز واستعداده التام لأداء واجب
الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يُتيح لأبناء وبنات الإمارات فرصة تاريخية،
للتعبير عن قيم الولاء والانتماء للوطن، وليكونوا لبنةً أساسية فاعلة في منظومة
حماية مكتسباته وإنجازاته، ورفع شأنه وتعزيز قوته الذاتية، وسلامته واستقراره
ومنعته، وتحقيق الطمأنينة له حاضراً ومستقبلاً.

مشروع قانون حقوق الطفل أبلغ رسالة لجهود الدولة ومؤسساتها

وجاءت تعديلات المجلس على مشروع قانون " حقوق الطفل" الذي ناقشه وأقره على مدى جلستين وثلاثة أيام، منسجمة مع الهدف من مشروع القانون وهو تمتع الطفل بكافة حقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايتها وحظر
تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته، أو تشغيله قبل
بلوغه سن "15"، والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على
والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على القائم على رعايته
بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه، وجعل
مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.

وشدد المجلس على أهمية تضمين مشروع القانون الحقوق
الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية،
في كافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضّمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه
ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.

ووافق على تغيير مسمى مشروع القانون الذي ورد من الحكومة
باسم " وديمه" ليصبح " حقوق الطفل"، لما يتضمنه من مواد تنص
على حقوق الطفل وحمايته وليتماشى مع حقوق الانسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات
الدولية المعنية ووفقاً للقواعد الفنية لصياغة التشريعات.


تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

وافق المجلس الوطني الاتحادي على
القانون الاتحادي لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002
في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، بعد أن استحدث عددا من البنود تتعلق باختصاصات
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعقوبة تمول الإرهاب، ويهدف
القانون إلى تعزيز عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
والالتزام بالمعايير الدولية، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية، وغلظ القانون
العقوبات على المرتكبين أو المشاركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.


 وناقش المجلس هذا القانون خلال جلسة عقدها على
مدى يومين ووافق على تغيير مسمى القانون ليصح " القانون الاتحادي رقم "4"
لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، وذلك
لإنشاء وضع جديد للعبارة القانونية أو النص القانوني، بإضافة تمويل الإرهاب إلى غسيل
الأموال ولم يقف الأمر فقط عند حد إعادة تنظيم غسيل الأموال.



وأضاف المجلس المرسوم  قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م
في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى الخبرة التاريخية نظراً لارتباط هذا القانون
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تضمنه صراحةً باعتبار أن أحد الوسائل الحديثة
والهامة في القيام بعمليات غسل الأموال ونشرها، يتم بواسطة تقنية المعلومات بالإضافة
إلى أن نشر الأفكار الإرهابية، أو تمويل العمليات الإرهابية يتم أيضاً بواسطة تقنية
المعلومات ولهذا الأغراض سارعت الدولة بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات
.

إضافة الغش في الخدمة إلى تشريعات الدولة

حرص المجلس الوطني
الاتحادي خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الغش التجاري، على إضافة "الغش في
الخدمة" إلى مشروع القانون ليتفق مع طبيعة الدراسات الاجتماعية، التي تؤكد
أهمية الخدمات في أسواق الدولة بما تحتله من نسبة تبلغ حوالي "75" بالمائة، في حين أن السلع تغطي
25 بالمائة، وأن يشمل سريان مشروع القانون المناطق الحرة في الدولة وفرض عقوبات
بالسجن ومالية تصل إلى مليون درهم لكل من يخالف أحكام مشروع القانون .



وشدد المجلس على إضافة
الغش في الخدمة" ليتماشى مشروع 
القانون مع طبيعة النمو الذي تشهده القطاعات كافة في الدولة، حيث تؤكد
الاحصاءات أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عربيا في قطاعات التجارة والخدمات،
كما أصبحت إحدى الأسواق العالمية في تقديم خدمات حيوية مثل النقل الجوي والبحري
والسياحة، بالإضافة إلى الخدمات المالية وتوسع قطاع الاتصالات، كما أنها تعتبر
ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير بالإضافة إلى تصنيفها المتقدم في مجال التسهيلات
التجارية.



وتم تعريف الغش في
الخدمة كالتالي: " وغش الخدمة عدم اتفاقها مع القوانين النافذة بالدولة أو
انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة "، في حين أصبح تعريف الغش التجاري كما
يلي: " خداع أحد المتعاملين بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية
السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو
صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن
المنتجات المروّجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع
القوانين النافذة بالدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة".



إقرار مشروع قانون يعنى بأمن المنشآت والفعاليات الرياضية



وتسري أحكام مشروع
قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، على كافة المنشآت والفعاليات
الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية، ويشترط لإقامة الفعاليات الرياضية
في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة، وفي حال تنظيم الفعاليات الرياضية في
أكثر من إمارة يشترط موافقة وزارة الداخلية.



وأكد المجلس أهمية
مشروع القانون الذي ينظم النواحي الأمنية ويحفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية،
خاصةً ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات
الرياضية، وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته، ويترجم مدى الرعاية
والحرص الذي توليه دولة الإمارات لهذا القطاع، من خلال العمل على توفير كل لوازم
النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي.



وينظم مشروع القانون
عملية تأمين الفعاليات الرياضية والأحكام الخاصة بها، والالتزامات التي تقع على
المنشآت الرياضية والجهات المنظمة، مما سيؤدي إلى حسن تنظيم الفعاليات الرياضية
ويوفر الحماية الخاصة للجمهور بشكل عام والشخصيات المهمة بشكل خاص وبما يضمن
الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.



وأعطى مشروع القانون
فترة زمنية تلتزم بها المنشآت الرياضية والجهة المنظمة لتوفيق أوضاعها القانونية
وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة
لمدة مماثلة بقرار من الوزير وبحد أقصى لمرتين.



دعم جهود الدولة في صناعة
سباقات الخيل الدولية



ويهدف مشروع قانون اتحادي لسنة 2014م بشأن مكافحة المواد المحظورة
في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، إلى مكافحة استخدام المواد المحظورة في مجال
سباقات الخيل والفروسية، والمحافظة على المنافسة المشروعة وتعزيز مبدأ الروح الرياضية
والقضاء على الغش، ودعم وتشجيع البحوث الرامية إلى تطوير عمليات الكشف عن تداول واستخدام
تلك المواد، وتأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية والتثقيف المستمر
للمالكين والمختصين، ودعم جهود الدولة في صناعة سباقات الخيل الدولية.



واحتوى مشروع القانون على
العديد من المعاني والأفكار الرئيسية مثل: حظر تداول المواد المحظورة إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من الوزارة أو السلطة المختصة واستثنى من ذلك الحظر الأغراض العلاجية
وفقاً للاشتراطات والإجراءات المعتمدة، كما حدد المشروع الأفعال المحظورة كوضع أو حقن
أو محاولة وضع أو حقن الخيل بمادة محظورة، وتداول تلك المواد أو رفض إخضاع الخيل للفحوصات
أو أخذ العينات للتأكد من عدم استخدام المواد المحظورة والتلاعب أو محاولة التلاعب
بأي من جوانب الرقابة أو إعطاء أو محاولة إعطاء الخيل مادة محظورة أو مساعدة المالك
أو تشجيعه أو إعانته أو تحريضه أو التغطية عليه في أي عملية تتعلق بذلك.



 



تطوير
النظام القضائي وتقليل وقت الفصل في القضايا



وتنسجم تعديلات المجلس خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي
بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992م بشأن إصدار
قانون الإجراءات المدنية، مع الهدف العام من التعديل وهو تطوير النظام القضائي بما
يسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا، الأمر الذي سيعزز مؤشرات الأداء
الوطنية المرتبطة بعمل وزارة العدل خصوصا كفاءة النظام القضائي والمتعلقة بالوقت
والتكلفة والإجراءات، وبما يتناسب مع المستجدات الحديثة خصوصا في مجال التنافسية
العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي، ليعكس النظام الإجرائي في المحاكم
مدى القدرة على التنافس وهو ما يدعم مكانة الدولة في هذا المجال بما يتفق مع أفضل
الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية.



وشملت التعديلات نصوص "35 " مادة من القانون رقم 11 لسنة
1992 وإضافة ثلاثة مواد
جديدة، وإلغاء مادتين من القانون نفسه، حيث تم استبدال بعض المصطلحات
الواردة في القانون الحالي بمصطلحات جديدة والأحكام الخاصة بالإعلان ومواعيدها، والبيانات
التي تتضمنها ورقة الإعلان وإجراءات تسليمها ومجموعة من الأحكام التفصيلية المعدلة،
منها تحديد اختصاصات المحاكم الابتدائية والدوائر الجزئية المشكلة من قاض واحد والدوائر
الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة واستحداث نظام إدارة الدعوى.



وحسب التعديل يستبدل بالعبارتين المذكورتين تاليا أينما وردتا
في القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992 العبارتان المبينتان أمامهما : قلم الكتاب : بمكتب إدارة الدعوى، ومندوب
الإعلان : بالقائم بالإعلان، على أن يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة،
بوساطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون، ويجوز الإعلان بوساطة شركة
أو مكتب خاص أو أكثر ويصدر مجلس الوزراء النظام الخاص بالإعلان بوساطة الشركات والمكاتب
الخاصة والشروط الواجب اتباعها لإجراء الإعلان وفق أحكام هذا القانون .



الحفاظ
على صحة الإنسان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض السارية



ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، إلى
الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض السارية
ومكافحتها، مع الموائمة مع مقتضيات الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد وفق اللوائح
الصحية الدولية، تسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض
السارية.



وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي
يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض، ويجب على وزارة الصحة والجهة الصحية
والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سارٍ من الأمراض الواردة في الجدول
(1) المرفق بهذا القانون أن تبلغ به الإدارة المعنية، على أن يكون الإبلاغ فورياً وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم
"أ" من الجدول المشار إليه ، وبحد أقصى سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة
بالقسم "ب" من ذات الجدول، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل
التي يكون التبليغ عن طريقها، والنماذج المتعلقة بها.



التوسع في
المحاكم الابتدائية لخدمة المصلحة العامة



ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء
محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة،
إلى التيسير على المتقاضين
وذلك بالتوسع في المحاكم الابتدائية بما يخدم المصلحة العامة، ويساعد على سرعة
الفصل في القضايا، خصوصا في ظل الزيادة المضطردة في عدد القضايا على اختلاف
أنواعها في مدينة الذيد وبعد المسافة بين منطقة الذيد ومحاكم الشارقة .



وحرص
المجلس خلال مناقشة مشروع القانون على أن يمتد اختصاص المحكمة إلى المنطقة الوسطى
التابعة لإمارة الشارقة، سيما وأن مساحة هذه المنطقة تبلغ 400 كيلومتر مربع، وتشمل
مدينة الذيد والمدام ومدينة المليحة وأيضا البطايح وهناك أيضا مدن ناشئة، وفي
التنازع لا يتم الحديث عن الاختصاص الجغرافي وإنما عن الاختصاص المكاني للمحاكم ،
فللمحاكم اختصاص مكاني معروف في الجهات القضائية، وهناك طعن على الأحكام إذا كانت
المحكمة غير مختصة مكانيا بالقضية.  



الموافقة
على تسمية المركز الوطني للوثائق والبحوث بالأرشيف الوطني



ويهدف
التعديل الذي وافق عليه المجلس الخاص بمشروع قانون اتحادي لسنة 2013م، بتعديل بعض
أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث،
إلى تغيير مسمى المركز ليصبح الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون
أكثر اتصالاً باختصاصات المركز ودوره الرئيسي.



ونصت
المادة الثانية من مشروع القانون على ما يلي:" يلغى تعريف المركز الوارد ضمن
المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق
والبحوث، ويحل محله التعريف الآتي: الأرشيف الوطني:
الأرشيف الوطني
لدولة الإمارات العربية المتحدة.



التأكيد على ضرورة التقيد بالمواعيد الدستورية
في تقديم المشاريع المالية



وأكد المجلس
الوطني الاتحادي خلال مناقشة وإقرار مشروعي قانونين اتحاديين بشأن
تقرير
اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية
2013م، وبشأن ربط الميزانية
العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية
2014م،
بضرورة
التقيد بالمواعيد الدستورية في تقديم المشاريع المالية إلى المجلس، وتزويد المجلس
بجميع البيانات الضرورية والتقارير المالية المفصلة للجهات الحكومية وخاصة الخدمية
منها لضمان مراجعة شاملة لاحتياجات هذه الجهات، وطالب الأعضاء بتخصيص موارد مالية
لمشروعات القوانين التي يقرها المجلس ويتم خلالها استحدث مواد يتطلب تنفيذها تخصيص
موازنات وتتعلق بعدد من القطاعات
.



الهيئة الاتحادية للمواصلات
البرية والبحرية



ووافق المجلس على مشروع القانون
الاتحادي لسنة 2014م بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات، ليكون اسم الهيئة كاشفاً
عن حقيقة اختصاصها والدور المنوط بها قانوناً، وانطلاقاً من الحرص على إظهار مكانة
الهيئة على الصعيدين المحلي والعالمي ولإزالة أي لبس قد يسببه مسمى الهيئة الحالي بحيث
يعبر المسمى الجديد عن اختصاصاتها في مجال المواصلات البرية والبحرية.



وتضمن مشروع القانون ثلاث
مواد الأولى تضمنت حكما مؤداه أن يستبدل بمسمى "الهيئة الوطنية للمواصلات"
مسمى "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، وذلك في القانون الاتحادي
رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وأينما ورد في أي تشريع آخر.        



فيما تناولت المادتان
الثانية والثالثة إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وحكم نشر القانون
في الجريدة الرسمية ووقت العمل به.



منح وسام الإمارات العسكري
للمدنيين



ووافق المجلس على مشروع قانون
اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات
والشارات العسكرية، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء وذلك من خلال حرص الحكومة
على تكريم منتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على البذل والعطاء والتضحية أثناء تأدية
واجباتهم، لذا فقد تم إعداد هذا المشروع الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي
رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية من خلال تعديل بعض صلاحيات
منح الأوسمة، وقد أضاف مشروع القانون حكماً جديداً يجيز منح وسام الإمارات العسكري
لغير العاملين في القوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الأجانب الذين أدوا خدمات
أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة.



وحسب القانون يمنح وسام الإمارات
العسكري لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة، كما يمنح لمن
يؤسر أو يفقد أثناء أو بسبب الخدمة في القوات المسلحة، ويتكون وسام الإمارات العسكري
من خمس طبقات، يمنح هذا الوسام لغير العاملين بالقوات المسلحة من العسكريين أو
المدنيين الأجانب الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة.



إقرار 24 مشروع قانون على
مدى الدورين الأول والثاني



عقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي
بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله يوم 26 /6/ 2012م، "14" جلسة،
بلغ عدد مشروعات القوانين الواردة من الحكومة خلال هذا الدور "19" مشروع
قانون، انتهى المجلس من مناقشة "13" مشروع قانون، ووافق على سحب الحكومة
ثلاثة مشروعات قوانين، وبقي للدور الثاني ثلاثة مشروعات قوانين للمناقشة.



وعقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس
عشر" 17 " جلسة مستغرقة زمناً قدره "103 " ساعات، انتهى
خلالها من مناقشة " 11" مشروع قانون من أصل " 17" مشروعا وردت
من الحكومة ثلاثة منها كانت لدى المجلس من دور الانعقاد العادي الأول هي:
"مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الكاتب
العدل، ومشروع قانون اتحادي في شأن الصحة الحيوانية".



وجسد المجلس خلال مسيرته
على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا من خلال "521" جلسة عقدها منذ تأسيسه
ولغاية الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل
التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم 24 يونيو 2014، عبر ممارسته لاختصاصاته
الدستورية اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها
وتطويرها، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي
الحكومة، فقد أقر المجلس ووافق على " 
539" مشروع قانون، وناقش "289" موضوعا عاما، ووجه أعضاء المجلس"571"
سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها
.



ووضع تطور العمل
البرلماني المجلس الوطني أمام تحديات، على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار
اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.



 ويحرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح
ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته، والمواطنين
وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان
والرعاية الاجتماعية فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية، والاقتصادية،
وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة، لوضع لبنه إضافية في مسيرة البناء، وبما
يواكب إطلاق الأجندة الوطنية للإمارات خلال الأعوام السبعة المقبلة لتحقيق رؤية
الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة
والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة، الأمر الذي يطرح أمام
المجلس مسؤوليات تطوير أدائه وتفعيل دوره في متابعة ومواكبة هذا التطور الذي تشهده
الدولة في مختلف المجالات، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية.



وتنص
المادة " 84" من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على "
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الاتحادية المقدمة من الحكومة للنظر في
إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة النظر في المشروع على وجه
الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك، فيحيله إلى
اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية، وتوزيع المشروع
على الأعضاء برفقة جدول الأعمال".



ويختص
المجلس وفقا للدستور في النظر في مشروعات القوانين الاتحادية، حيث يمارس دوره
التشريعي في مناقشة " مشروعات التعديلات الدستورية" و
" مشروعات
القوانين الاتحادية "، و" مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات
حساباتها
الختامية " وإبداء الرأي في " المعاهدات والاتفاقيات الدولية"،
وللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها، أو يرفضها، وله أن يبدي ما يراه
من ملاحظات.



روابط مفيدة

أعلى الصفحة