أحداث

الحدث:

تشريعية الوطني الاتحادي تعتمد تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات المدنية

الموضوع :

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الحادي عشر من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الأثنين 15 أبريل 2014 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. وأفاد سعادة أحمد الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية أنه تم خلال الاجتماع اعتماد التعديلات النهائية على مواد مشروع القانون، وذلك بعد الاطلاع على ردود الحكومة بشأن استفسارات اللجنة حول بعض المواد، وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بحضور وزير العدل لمناقشته بشأن هذه التعديلات.

التاريخ:

14/04/2014

التفاصيل :

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الحادي عشر من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الأثنين 15 أبريل 2014  في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

وأفاد سعادة أحمد الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية أنه تم خلال الاجتماع اعتماد التعديلات النهائية على مواد مشروع القانون، وذلك بعد الاطلاع على ردود الحكومة بشأن استفسارات اللجنة حول بعض المواد، وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بحضور وزير العدل لمناقشته بشأن هذه التعديلات.

وقال سعادة الزعابي إن اللجنة تطالب بتعديل على المادة الثانية التي تتناول مجموعة من الأحكام التفصيلية المعدلة ومنها على سبيل المثال: تحديد اختصاصات المحاكم الابتدائية والدوائر الجزئية المشكلة من قاض واحد والدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، لافتاً أن المبالغ التي تصل إلى 100 ألف درهم، سابقا كانت تنظر فيها الدوائر الكلية، ولكن الآن يمكن أن ينظر القاضي الجزئي في قضايا هذه المبالغ حتى لو وصلت إلى 500 ألف درهم.

وأضاف إن المادة تضمنت أيضا الأحكام الخاصة بصحيفة الدعوى والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها ومرفقاتها وإجراءات قيدها لدى المحكمة والإعلان عنها، مشيراً إلى أن الخصوم في السابق يقدم مستنداته خلال نظر الدعوى أمام المحكمة، والتعديل الوارد في مشروع القانون بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول أي مستندات يقدمها الخصوم أمام المحكمة  إذا كان في إمكانه أن يقدمها في مكتب إدارة الدعوى.

كما أن التعديلات شملت مسألة الإعلام بالتأجيل، حيث إنه في السابق إذا قامت المحكمة بتأجيل الدعوى فإنه يتم إعلام الأطراف المعنية بالتأجيل، أما التعديل الحالي فينص على أن المحكمة لا تعلم الأطراف بالأمر، وإنما يتوجب على كل شخص أن يتابع دعواه بذلك كونه هو المكلف بسير القضية ومتابعتها.

كما أشار رئيس اللجنة إلى أن من ضمن ما سيتم التعديل عليه بأن يترأس مكتب إدارة الدعوى رئيس المحكمة ومجموعة من القانونيين.

حضر الاجتماع سعادة كل من سلطان جمعه الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومصبح بالعجيد الكتبي، ومحمد بطي القبيسي، وعلي عيسى النعيمي أعضاء اللجنة.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، يعد من أهم القوانين الإجرائية في العملية القضائية، ويشمل تعديلا على ستة مواد، تناولت المادة الأولى استبدال بعض المصطلحات الواردة في القانون الحالي بمصطلحات جديدة وهي: عبارة "مكتب إدارة الدعوى" بعبارة " قلم الكتاب" ، وعبارة " القائم بالإعلان" بعبارة " مندوب الإعلان" ، فيما تناولت المادة الثانية المواد القانونية من 5 إلى 11 وهي الأحكام الخاصة بالإعلان، والأحكام المتعلقة بمواعيد الإعلان، والبيانات التي تتضمنها ورقة الإعلان وإجراءات تسليمها.

 وتناولت المواد أيضا مجموعة من الأحكام التفصيلية المعدلة ومنها على سبيل المثال: تحديد اختصاصات المحاكم الابتدائية، والدوائر الجزئية المشكلة من قاض واحد والدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، كما تضمنت المادة الثالثة استحداث نظام إدارة الدعوى، فيما تناولت المواد الرابعة والخامسة والسادسة إلغاء المادتين (12 ، 47) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وتاريخ العمل به.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة